كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة

الصفحة 195