كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو كما قال، وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقع عليه الطلاق،

الصفحة 202