كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

القصاص في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وبه نأخذ، وهو بمنزلة العبد، وكان عليه القصاص في قول ابن أبي ليلى، وهو بمنزلة الحر في كل قليل أو كثير أو حد أو شهادة أو غير ذلك، وهو في قول أبي حنيفة رضي الله عنه بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته. وكذلك هو في قولهما جميعًا لو أعتق جزءًا من مائة جزء أو بقى عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى، وإن كان أمة بين اثنين ولها زوج عبد أعتقها أحد موليها وقضى عليها بالسعاية للآخر، لم يكن لها خيار في النكاح في قول أبي حنيفة حتى تفرغ من السعاية وتعتق، وكان لها الخيار في قول ابن أبي ليلى يوم يقع العتق عليها. وبه نأخذ. ولو طلقت يومئذ كانت عدتها وطلاقها في قول أبي حنيفة

الصفحة 207