كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

رضي الله عنه عدة أمة وطلاق أمة، وكانت عدتها وطلاقها في قول ابن أبي ليلى عدة حرة وطلاق حرة. ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية. فهي في قول أبي حنيفة بمنزلة الأمة، وفي قول ابن أبي ليلى بمنزلة الحرة.
قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدري أحي هو أو ميت أو فلان ميت قد علم بذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يقع عليها الطلاق، وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها الطلاق. قال أبو حنيفة: وكيف يقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان؟
قال: وإذا قذف الرجل امرأته وقامت لها البينة وهو يجحد، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يلاعن، وبه نأخذ، وان ابن أبي ليلى يقول: يلاعن ويضرب الحد.

الصفحة 208