كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا ميراث لها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثًا.

الصفحة 211