كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قال: وإذا أسلم الرجل على يدى الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ميراثه له. بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى

الصفحة 88