كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

- حكم السحاق:
السحاق هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.

- حكم الاستمناء:
الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.
1 - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون/5 - 7].
2 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه (¬1).
- مَنْ وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066)، ومسلم برقم (1400) واللفظ له.

الصفحة 967