كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

الطيب في آخر فرائِضِهِ: أنه إذا اشترى أباهُ في مرضِ موتِهِ عُتِقَ عليه ولا يرثُهُ، وأنه لو خلفَ أخًا فأقرَّ بابنٍ صغيرٍ لأخيه لم يثبت نسبه، وإذا اعتق جاريةً مرضه؛ وتزوَّج بها ثم مات؛ لم ترثه؛ لأن إثبات الإرث يؤدي إلى إسقاطهِ، والمسألة الثانية سلفت في الإقرار بالخلاف فيها، وَوَلاءٌ، بِالسُّنَّة، فَيَرِثُ المُعْتِقُ الْعَتِيقَ، بالإجماع لأنه عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ورث بنت حمزة من مولى لها (¬234)، وَلَا عَكْسَ، أي أنَّ العتيق لا يرثُ المعتقَ وما خالفه مُأَوَّلٌ، وَالرَّابِعُ: الإِسْلَامُ، فَتُصْرَفُ التّرِكَة لِبَيتِ الْمَالِ إِرْثًا إِذَا لَمْ يَكُن وَارِثٌ بِالأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ، كما يتحمل عنه الدِّيَةَ.
فَائِدَةٌ: فِي سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة أنَّ مَوْلَّى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَّ مِن عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: [هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أوْ رَحِمٍ؟ ] قالوا: لا. قال: [أَعْطوْا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ]. قال الترمذي: حسن (¬235)، ونصَّ
¬__________
(¬234) * عن عبد اللهِ بن شدادٍ بن الهَادِ؛ (أنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ غُلامًا لَهَا؛ فَتُوُفِّيَ؛ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمزَةَ؛ فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ وَلابْنَتِهِ النِّصْفَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: باب الميراث بالولاء: الحديث (12642).
* وعنه قال: (مَاتَ مَوْلًى لإِبْنَةِ حَمْزَةَ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِبْنَتِه النِّصْفَ، وَلابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (12643).
* قال البيهقي: وكذلك رواية عن سَلَمَةَ بن كهيل والشعبي عن عبد الله بن شداد. وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة، والحديث منقطع. وقد قيل: عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ. رواه ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة، وكلُّ هولاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أنَّ ابنةَ حمزة هي المعتقةُ.
(¬235) * رواه أبو داود في السنن: كتاب الفرائض: باب في ذوي الأرحام: الحديث (2902). وابن ماجه في السنن: كتاب الفرائض: باب ميراث الولاء: الحديث (2733). والإمام أحمد في المسند: ج 6 ص 137 و 181. والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: توريث ذوي الأرحام: الحديث (3/ 6393). =

الصفحة 1040