كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

فَلَو اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ؛ وَرِثَ الأَبُ وَالابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ، لأنهم لا يحجبون بخلاف البقية، أَوْ كُلُّ النِّسَاءِ؛ فَالْبِنْتُ؛ وَبِنْتُ الابْنِ؛ وَالأُمُّ؛ وَالأُخْتُ لِلأَبَوَينِ؛ وَالزَّوْجَةُ. أَو الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنَ الصِّنْفَينِ؛ فَالأَبَوَانِ؛ وَالإِبْنُ وَالْبِنْتُ؛ وَأَحَدُ الزَّوْجَينِ، لا يحجبهم من عداهم، ويستحيل اجتماع جميع الوارثين من الرجال والنساء؛ لأن منهم الزوج والزوجة ولا يجتمعان.
وَلَوْ فُقِدُوا كُلُّهُمْ! فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ: أنَّهُ لَا يُوَرَّثُ ذَوُو الأرْحَامِ، لأنه عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالةِ فَقَال: [لَا مِيرَاثَ لَهُمَا] صحح الحاكم إسناده (¬237). وحديث [إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ
¬__________
= أحمد في المسند: ج 1 ص 4 و 6 و 9 و 10. والبخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب حديث بني النضير: الحديث (4035). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: الحديث (53/ 1759).
* عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لَا تَقْتسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةُ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ، رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب قول النبي لا نورث: الحديث (6729).
(¬237) * عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: أقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَال: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالتَهُ لا وَارِثَ لَهُ غَيرُهُمَا؛ قَال: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ؛ فَقَال: [اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيرُهُمَا؟ ] ثُمَّ قَالَ: [أينَ السَّائِلُ؟ ] قَال: هَا أَنَا ذَا. قال: [لَا مِيرَاثَ لَهُمَا]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث (7669/ 49)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ، فليس ممن يترك حديثه.
* قال الحاكم: وله شاهد. من حديث الحارث بن عبد الله؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: [حَدَّثَنِي جبرِيلُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا]. الشاهد الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: فَأوْحَى اللهُ إِلَيهِ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا. ثم قال الحاكم: فقد صحَّ حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه.
* قال الذهبي في التلخيص: الأول (أي حديث الوارث بن عبد الله) فيه الشاذكوني، =

الصفحة 1042