كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

لِوَارِثٍ] (¬238) فيه إشارة إلى أن من ذكره الله في كتابه هو الوارث وليس هؤلاء منهم، وَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ، أي، بَلْ، يُجْعَلُ، الْمَالُ لِبَيتِ الْمَالِ، كما سبق، لأن الله تعالى جعل للأخ الكل، حيث جعل للأخت النصف، وفي الرَّدِّ رَفُعَ الْفَرْقُ، وَأَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ، أي من كبار أصحابنا، إِذَا لَمْ يَنْتظِمْ أمْرُ بَيتِ المَالِ، أي بأنْ لم يكُنْ إمامٌ عادلٌ، أو كان ولم تَجْتَمِعْ فيه شروطُ الإمامةِ، أو مات الإمام وكان الناس في فترةٍ، كما صرَّح به الشيخ نصر وغيره، بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ، لأنَّ المال مصروفٌ إليهم أو إلى بيت المالِ بالإتفاقِ، فإذا تعذرت إحدى الجهتين تَعَيَّنَتِ الأُخرى، قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح عند الأكثرين من محققي أصحابنا؛ وقال ابن الصلاح في فتاويه: إِنْ كَانَ ذَوُوْ الرحمِ مِمَّن يَسْتَحِقُّ في بيتِ المالِ مِثْلَ هذا القَدْر صُرِفَ إليهم، وإلَّا فيصرفه بعضُ الثِّقات إلى وجوهِ المصالح، وإن كان هناكَ بيتُ مالٍ على الوجه المشروع؛ حمل إليه، وهو جمعٌ بين الطريقين. وقولُ المصنِّفِ بالردِّ فيه إعمالُ المصدرِ مُعَرَّفًا؛ ورفعُ ما فَضَلَ به وفيهِ ضعفٌ، غَيرَ الزَّوْجَينِ، أي فإنه لا يُردُّ عليهما؛ لأنه ليس ثمة قرابة، وهذه من زيادات المصنف على الْمُحَرَّرِ ولا بُدَّ منها، ومحله إذا لم يكونا من ذوي الأَرْحَامِ فَاعْلَمْهُ، مَا فَضَلَ عَنْ فُرُوضِهِمْ بِالنِّسْبَةِ، أي بنسبة فروضهم، فإن كان من يرد عليه صنفًا واحدًا كالبنت والأخت! أخِذَ الفرضُ والباقي بالردِّ، أو جماعة فبالتسوية؛ أو صنفين فأكثر رُد الباقي بنسبة سِهَامِهِمْ.
¬__________
* وهو مرسل. والثاني، فيه ضرار وهو هالك.
* قال ابن النحوي رحمه الله في التحفة: قلتُ: لا أعلم أحدًا احتج بعبد الله هذا.
قلتُ: فالحديث ضعيف ليس بحجة.
(¬238) عن ابن عيَّاشٍ عن شُرَحْبيلَ بن مسلمٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا أمَامَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: [إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في تضمين العارية: الحديث (3565) وفيه: [وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيئًا مِنْ بَيتِهَا إلَّا بإذْنِ زوْجِهَا]. ورواه الترمذي في الجامع: كتاب الوصايا: الحديث (2120)، وقال: حديث حسن صحيح.

الصفحة 1043