كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
فَائِدَةٌ: قال الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال: لا يرث من الزوجات أكثرُ من الأربعِ؛ إلا في ثلاثة أحوال؛ أن يكون مريضًا، فيطلِّقُ أربع زوحاتٍ ويتزوج بأربعٍ؛ أي على قول من يورث البائن إذ ذاك، أو بكونِهِ مُشركًا أسْلَمَ وعنده أكثر من أربع زوجاتٍ ولم يَخْتَرْ مِنْهُنَّ، أو يطلق إحدى زوجاته ثلاثًا ولم يعرف المطلقة منهن، قال: وقد قيل في مجوسي تزوج ثمان زوجات، ولا نَسَبَ بَينَهُنَّ إِنَّهُنَّ يَرِثْنَ، قلتُ: وهذه خرَّجها ابن القاص كما رأيته في تلخيصه.
4. وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ بِنْتَينِ فَصَاعِدًا، لإجماع الصحابة (¬243)، قبل مخالفة ابن عباس في ذلك؛ والفقهاء بعده أيضًا، وقيل: إنه رجع عنه، وَبِنْتَي ابْنٍ فَأَكْثَرَ، للإجماع، وَأخْتَينِ أَوْ أَكْثَرَ لأَبَوَينِ أوْ لأَبٍ، لإطلاق قوله تعالى {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (234) نزلت في جابر وكان له أخوات (¬244)؛ فدلَّ على أن المراد بالآية الاثنتان فصاعدًا.
¬__________
(¬243) قُلْتُ: بل لحديث حابر بن عبد الله؛ قَال: جَاءَتِ امْرَأةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيهَا مِنْ سَعْدٍ إلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَالتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ يوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالهُمَا فَلَمْ يَدَع لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إلا وَلَهُمَا مَالٌ، قَال: [يَقْضِي الله في ذَلِكَ] فَنَزَلَتْ آيةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَمِّهِمَا؛ فَقَال: [أَعْطِ ابْنَتَي سَعْدِ الثُّلُثَينِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب: الحديث (2981).
والترمذي في الجامع: كتاب الفرائض: الحديث (2092)، وقال: هذا حديث صحيح.
(¬244) عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَال: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول: (جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُوْدُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلْ؛ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ؛ فَعَقَلْتُ. فَقُلْتُ: يا رَسُوْلَ اللهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ؛ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالةٌ؟ فَنَزَلَتْ آيةُ الْفَرَائِضِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب صبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على مغمي عليه: الحديث (194). وكتاب التفسير: باب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}: الحديث (4577). وكتاب المرض: باب عبادة المغمي عليه: الحديث (5651) والحديث (5676) وكتاب الفرائض: الحديث (6723). وباب ميراث الأخوات: الحديث (6743). ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة: الحديث (5/ 1616).