كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

فَرْعٌ: الأخ لأبوين يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالتعصيب تارةً وبالفرضِ تارةً أخرى في مسأله الْمُشَرَّكَةِ الآتية. وَبِهِمَا إِذَا كَان بِنْتٌ أو بِنْتُ ابنِ لَهُ السدُسُ فَرْضًا، لأن لفظ الولد المذكور في الآية يَشمَلُ الذكَرَ وَالأُنثى، وَالباقِي بَعدَ فَرضِهِمَا بِالعُصُوبَةِ، لقوله عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ [ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] متفق عليه من حديث ابن عباس (¬255). قُلْتُ: ويرثُ بهما في صورةٍ أُخرى ذكرتُها في الأصل مع بيان الفائدة في كون ما يأخذه بالفرض أو العصوبة؛ فَرَاجِعْهُ منهُ فإنه مِنَ الْمُهِماتِ.
وَللأمِّ الثلُثُ أو السُّدسُ في الحالينِ السابِقَينِ فِي الفُرُوضِ وَلَهَا فِي مَسألَتَي زَوْج أو زَوجَةٍ وَأبوَبنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعدَ فَرضِ الزوج أو الزوجَةِ، أي ففي الأولى: للزوج النصفُ؛ يبقى سهم على ثلاثة لا يصح ولا يوافق، تضربُ اثنين في ثلاثةٍ تبلغُ ستة؛ للزوج ثلاثة وللأب سهمانِ وللأم سهم، وفي الثانية: للزوجة سهم، تبقى ثلاثة؛ للأب سهمان؛ وللأم سهم فهي من أربعةٍ، وإنما قال المصنف والأصحاب: ثلث ما بقي؛ ولم يقولوا: سدس المال في الأولى ورُبُعَهُ في الثانية مُحَافَظَةً عَلَى الأدَبِ في مُوَافَقَةِ لَفْظِ القُرآنِ، وقال ابنُ عباس وابن اللَّبَانِ: لها في المسألتين الثلث كاملًا عملا بظاهرِ القرآن الكريم (¬256)، وما جزم به المصنف: هو الذي عليه الجمهور؛ ووجَّهُوهُ بأنه شارك الأبوين ذو فرضٍ، فكان للأمِّ ثُلُثُ مَا فَضَلَ عنِ
¬__________
(¬255) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب يراث الولد من أبيه وأمه: الحديث (6732) و (6735) و (6737) وباب أبي عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج: الحديث (6746). ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: كاب ألحقوا الفرائض بأهلها: الحديث (2/ 1615).
(¬256) عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأُم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: (للأم الثالث كاملًا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: جماع أبواب المواريث: باب فرض الأم: الأثر (12560 و 12562).

الصفحة 1055