كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
الفَرض كما لو شاركتها بنتٌ، وَالجَدُّ كَالأبِ، أي في الميراث عند عدمه، وكذا عند قيام وصف به مانعٌ من الإرث، وهو كالأب أيضًا في أنه يرثُ بالفرض تارة وبالعصوبة أُخرى، وهل يجمع له بينهما؛ فيه وجهان؛ أصحهما وأشهرهما من زوائد الروضة: نعم، والثاني: لا، قال المتولي: وهو المذهب، إِلَّا أَن الأبَ يُسقِطِ الإِخْوَةَ وَالأخَواتِ، وَالجَدُّ يُقَاسِمُهُمْ إِن كَانُوا لأبَوَينِ أَوْ لأب، أي على ما سيأتي إن شاء الله، وَالأبُ يُسقِطُ أم نَفْسِهِ، لأنها تدلى به، وَلَا يُسقِطُهَا الْجَدُّ، لأنها لا تدلى به، وَالأبُ فِي زوْجٍ أَوْ زَوْجَة وَأَبَوَينِ يَرُدُّ الأم مِنَ الثلُثِ إِلَى ثُلُثِ البَاقي وَلَا يَرُدُّهَا الْجَدُّ، لأن الجد لا يساويها في الدَّرجةِ فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب.
فَرْعٌ: أبُ الجدِّ ومن فَوْقَهُ كالجدِّ في ذلك كله، لكن كلَّ واحدٍ يحجبُ أُمَّ نَفسِهِ ولا يحجبها مَن فوقه.
وَللْجَدَّةِ السُّدُسُ، لِمَا تقَدَّمَ، وَكَذَا الْجَدَّاتُ، لأنه عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسلامُ [قَضَى لِلْجَدَّتَينِ فِي الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَينَهُمَا] رواه الحاكم من حديث عبادة وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬257)، وفي حديث آخر في مراسيل أبي داود أنه عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ [أَعْطَاهُ لِثَلاثِ جَدَّات] (¬258). وَتَرِثُ مِنْهُن أُم الأُمِّ وَأمُّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ
¬__________
(¬257) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -؛ قال: (إِن مِنْ قَضَاءِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قَضَى لِلْجَدَّتَينِ مِنَ المِيرَاثِ بِالسَّويَّةِ). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث (7984/ 37)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهى في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. والبيهقي في السنن: الحديث (12600) وقال: وإسحاق عن عبادة مرسل. في تهذيب التهذيب: الترجمة (423): قال ابن حجر: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ ويقال: ابن أخي عبادة. روى عن عبادة ولم يدركه؛ وروى عنه موسى بن عقبة ولم يرو عنه غيره. قال البخاري: أحاديثه معروفة إلا أن إسحاق لم يلق عبادة. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. (الكامل: 168/ 168 - ج 1 ص 340). وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال في التابعين نسبه إلى جده. إ هـ. قلتُ: له شواهد.
(¬258) عن الحسن؛ (أنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: =