كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
وَالأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، أي فقط، كَبِنْتَينِ وَأبَوَينِ وَزَوْجَةٍ، أي بثمنها وهذه المسألة تسمى المِنْبَرِيَّةَ لأنَّ عليًّا - رضي الله عنه - سُئل عنها وهو على المنبر فقال ارتجالًا: صَارَ ثَمَنُهَا تِسْعًا (¬270)، وذلك لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسْعٌ في الحقيقة ولا يكون هذا العول، إلا والميت رجلٌ، بل لا تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وهو رجلٌ، ثمْ اعْلَمْ أنَّ العَوْلَ: عِبَارَةٌ عَنْ رَفْع الحِسَابِ، ومعناهُ؛ أنَّا نَرْفَعُ سِهَامَ الْمَسأَلَةِ عَن سِهَامِ ذَوي الْفُرُوْضِ لَيَدْخُلَ النَّقْصُ عَنْ كُلٍّ بَقَدَرِ فَرْضِهِ، وأشار به ابن عباس في زمن عمر بن الخطاب ثم أظهر خلافه بعد ولم يأخذ بقوله إلا قليل (¬271).
¬__________
(¬270) قال ابن حجر: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر؛ وهي: زوجة وأبوان وبنتان. فقال مرتجلًا: (صار ثمنها تسعًا). رواه أبو عبيد والبيهقي. وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي، فذكر فيه المنبر. انتهى. ينظر: تلخيص الحبير: كتاب الفرائض: آخر الباب: ج 3 ص 102. وينظر: السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الفرائض: باب العَوْلِ في الفرائض: الأثر (12714).
(¬271) عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود؛ قال: دَخَلْتُ أنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ المِيرَاثِ، فَقَال: (تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا، لَمْ يُحْصِ فِىِ مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، إِذَا ذَهَبَ نِصْف وَنِصْف، فَأينَ مَوْضِعُ الثَّلُثِ) فَقَال لَهُ زُفَرٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ منْ أَعَال الْفَرَائِضَ، قَال: (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) قَال: وَلمَ، قَال: (لَمَّا تَدَافَعْتْ عَلَيهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَال: وَاللهِ مَا أَدْرِي ما كَيفَ أَصْنَعُ بِكُمْ، وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ، قَال: وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيئًا أَحْسَنُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيكُمْ بالْحِصَصِ) ثُمَّ قَال ابْنُ عباس: (وَأيمْ اللهِ لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ الله، وَأُخِّرَ مَنْ أخَّرَ الله مَا عَالت فَرِيضَةٌ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ الله، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ، فَإنْ زَال فَإِلَى الرُّبُعِ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ، فَإِنْ زَالتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثَّمُنِ لَا تَنْقُصُ مِنْهُ، وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلثَان وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ الله، فَلَوْ أُعْطِيَ مَنْ قَدَّمَ الله فَرِيضَةً كَامِلَةَ، ثُمَّ قُسِمَ مَا يَبْقَى بَينَ مَنْ أخَّرَ الله بِالْحِصَصِ مَا عَالتْ فَرِيضَةٌ)، فَقَال لَهُ زُفَرٌ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ، فَقَال: (هِبْتُهُ وَاللهِ). قَال ابْنُ إسْحَاق: قَال لِيَ الزُّهْرِيُّ: وَأَيمُ اللهِ لَوْلَا أنْ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلى الوَرَع، مَا اخْتَلفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ العِلمِ. رواه =