كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

من العبادة (¬170)، وَكَذَا التَّنْشِيفُ فِي الأَصَحِّ؛ لأنه أثر عبادة فكان تركه أَوْلَى، والثانى: أنه مكروه كإزالة الخلوف، والثالث: أنه مباح وهو قوي (¬171).
وَيقُولُ بَعْدَهُ: [أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهرِينَ، سُبْحَانَكَ
¬__________
وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره ... ) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج 3 ص 780. وسيأتى الكلام فيه، في كتاب النذور إن شاء الله. وأما ما جاء من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ قال: إنى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيْنَهُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: [إِنِّي لاَ أُحَبُّ أَنْ يُعِيْنَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ]. قال ابن الملقن في التحفة: رواه البزار بإسناد ضعيف، وقال: لا نعلمه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار وفيه أبو الجنوب ضعيف: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 1 ص 227: باب في الاستعانة على الوضوء. وقد صحَّت أحاديث في صبِّ الماء على يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواها البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب الرجل يوضئ صاحبه: الرقم (390 و 391) عن أسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما.
(¬170) قلتُ: ليس كذلك؛ لما جاء في حديث ميمونة: [ثم تنحى فَغَسَل قَدَمَيْهِ؛ ثُمَّ أُتِيَ بمنديلٍ،
فلم يَنْفُضْ بها] وفي لفظ [فأتيتهُ بِخُرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنفُضُ بِيَدِهِ] وفي لفظ [فناولتُهُ ثَوْباَ فَلَم يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيهِ] , عن ابن عباس عن خالته ميمونة: البخاري في الصحيح: كتاب الغسل: الحديث (7 و 16 و 18). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة: الحديث (37/ 317). وأما حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاَشْرِبُواْ أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ؛ وَلاَ تَنْفُضُواْ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ] فهو حديث ضعيف لا يُحتجُّ به، قال ابن الملقن: رواه ابن أبي حاتم في علله، وابن حبان في تاريخه وَوَهَّيَاهُ.
(¬171) لحديث ميمونة رضي الله عنها السالف: وفي شرحه الحديث من صحيح مسلم: ج 3 ص 236: قال النووى: وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال: فإذا كان النفض مباحًا، كان التنشيف مثله وأُوْلى لاشتراكهما في إزالة الماء والله أعلم.

الصفحة 109