كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

أحدُ الخِصَالِ أو الجميعُ ولهُ إسقاطُهُ بأحدِها، وَأَنَّ لَهُ الأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ، كقضاءِ الدَّينِ، والثاني: لا، لبُعْدِ العِبَادَةِ عَنِ النِّيَابَةِ، والثالث: يمتنعُ الإعتاقُ فقطْ لتعذُّرِ إثباتِ الولاءِ للميِّتِ، وَأَنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ، كما في قضاءِ الدَّينِ، والثاني: لا يقعُ عنهُ لبُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنِ النِّيَابَةِ. لَا إِعْتَاقٍ فِي الأَصَحِّ، لإجتماعِ عدَمِ النِّيَابَةِ وبُعْدِ إثباتِ الولاءِ للميِّتِ، وظاهرُ إيرادِ الرافعيِّ في شرحَيهِ يقتضِي ترجيحَ طريقةِ القطعِ بهِ، والثاني: أنهُ يقعُ عنهُ، ثم هذا الخلافُ محِلُّهُ في الكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ كما صرَّحَ به في الروضةِ تبعًا للرافعيِّ في كتابِ الأَيمانِ، أمَّا الْمُرَتَّبَةُ فَصَحَّحَا هناكَ وقوعَهَا من الأجنبيِّ بناءً على إحدَى العِلَّتينِ في المنعِ في الكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرةِ وهُو سُهُولَةُ التَّكْفِيرِ بغيرِ إِعْتَاقٍ. فلا يُعدلُ إليهِ لما فيهِ مِن عُسْرِ إثباتِ الولاءِ.
وَتَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ وَدُعَاءٌ، بالإجماعِ، مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيِّ، أمَّا الصَّدَقَةُ مِن الوارِثِ فلحديثِ عُبَادَةَ المشهورِ في سَقْيِ الماءِ عَنْ أُمِّهِ وغيرِهِ (¬283)، وأمَّا في الأجنبيِّ فلأنَّهُ معاوَنَةٌ على الخيرِ وقدْ حَثَّ الشَّرْعُ عليهِ. وأمَّا الدُّعَاءُ من وارِثِ فلقولِه - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
¬__________
(¬283) * عن قَتَادَةَ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ؛ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَال: [نَعَمْ] قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَال: [سَقْيُ الْمَاءِ]. وفي رواية الحسن قال: [سَقْيُ الْمَاءِ] فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ. رواهما النسائي في السنن: فضل الصدقة عن الميت: ذكر الاختلاف على سفيان: ج 6 ص 254 - 255. وابن ماجه في السنن: كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء: الحديث (3684).
* عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ سَعْدًا؛ قَال: يَا رَسُوْلَ اللهِ أتَنْتَفِعُ أُمِّي إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَقَدْ مَاتَتْ؟ قَال: [نَعَمْ] قَال: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَال: [اِسْقِ الْمَاءَ]. قال ابن حجر في الفتح: شرح الحديث (2761): وأخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق حماد بن خالد عنه بإسناده. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة: باب ما ورد في سقي الماء: الحديث (7896).

الصفحة 1103