كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
أيضًا، لأن سيدنا رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وضع سهم ذوى القُربى في بني هاشم وبني الطلب وترك الَآخَرِيْنَ؛ وقال حين سُئلَ عن تَرْكِهِمْ: [نَحْنُ وَبَنوْ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ]، رواه البخاري (¬299)، وإمامُنا الشافعيُّ من بني المطَّلب. وهاشمُ هو جدُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - والد عبد المطلب، والمطلبُ أخو هاشم شقيقُهُ وبه سمَّى عبدُالمطلب ابن أخيه، لأنه كان اسمه شَيْبَةَ الْحَمْدِ.
يَشْتَرِكُ الْغَنيُّ وَالْفَقِيرُ وَالنِّسَاءُ، لإطلاق الآية (¬300). ويفَضِّلُ الذَّكَرُ، كَالإِرْثِ، والجامع أنه مال مستحق بالشرع بقرابة الأب، فكانت الأنثى فيه على النِّصف.
فَرْعٌ: يشترط كون الانتساب فيه بالآباءِ، فلا يُعطى أولاد البنات؛ كذلك فعلَ الأوَّلُوْنَ، وقال القاضي حُسين: الْمُدْلَى بجهتين يقدَّم على الْمُدْلَى بجهةٍ، قال الغزالي وغيرُهُ: وهذا يدل على أن للإِدْلَاءِ بالأُمِّ أثرًا في الاستحقاق؛ وحينئذ لا يَبْعُدُ عن القياس تأثيره عند الإنفراد وهذا تخريج. وفي البسيط التصريح به عن القاضي؛ لكن قال ابنُ الرِّفْعَةِ: تَصَفَّحْتُ النِّهَايَةَ وتعليقَ القاضي فلم أرَ ما حكاهُ الغزالي عن القاضي؛ ولعلَّهُ في موضع آخر.
وَالثْالِثُ: الْيَتَامَى، للآية. وَهُوَ صَغِيْرٌ لَا أَبَ لَهُ، كذا قاله أهلُ اللُّغَةِ؛ ويُشْتَرَطُ فَقْرُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، لأن لفظ اليتيم يشعر بالضعف والحاجة. والثانى: لا يشترط، لشمول الآية؛ وكذوي القربى قال القاضي: وهذا مذهبنا ومذهب عامَّة أصحابنا.
وَالرَّبِعُ وَالْخَامِسُ: الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ، للآية وسيأتى حقيقتهما في الباب
¬__________
(¬299) عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم؛ قَالَ: مَشَيتُ أنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ إِلَى رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يا رَسُوُلَ اللَهِ؛ أَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطلِبِ وَتَركْتَنَا. وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِنمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنوْ هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب فرض الخمس: الحديث (3140). وفي كتاب المناقب: الحديث (2503). وفي كتاب المغازى: الحديث (4229). ورواه أبو داود في السنن: كتاب الخراج: الحديث (2978).
(¬300) ينظر الرقم (25).