كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
مهيَّئٍ للقتال قاتَلَ أمْ لاَ، وَلاَ يُعْطَى إِلَّا لِفَرَسِ وَاحدٍ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لم يُعْطِ الزُّبيرَ إلاّ لفرسٍ واحدٍ وقد حضر يوم حنين بأَفْرَاسٍ، وقيل: يعطى لفرسين ولا يزاد (¬312)، عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، أي كالبرذون وهو الذي أبواه عجميان. والهجينِ وهو مَنْ أبُوهُ عربيٌّ وأمُّهُ أعجميَّةٌ، والْمُقْرِفُ وهو عكسه، لأن الْكَرَّ وَالْفَرَّ يقعُ منها كلها ولا يضر تفاوتها كالرجال، لاَ لِبَعِيْرِ وَغَيْرِهِ، أى كالفيلِ والبغلِ والحمارِ؛ لأن هذه الدواب لا تصلحُ للحرب صلاحيَّةَ الخيل ولا يتأتَّى بها الْكَرُّ وَالْفَرُّ، وبهما تحصلُ النُّصْرَةُ غالباً، واسْتَأْنَسُوْا بقوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} الآية (¬313)، نعم يُعطى راكبُ هذه الدواب سهمَهُ ويرضخ لها ويفاوت بينها، وَلاَ يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ، أي مهزولٍ، وَمَا لاَ غَنَاءَ فِيْهِ، لأنه لا فائدة فيه لأنه كَلٌّ (والغَنَاءُ مفتوح ممدود) وهو النَّفْعُ كذا رأيتُهُ بخطِّ مؤلِّفه مضبوطاً، وَفِي قَوْلٍ: يُعْطَى إنْ لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الأَمِيْرِ عَنْ إِحْضَارِهِ، كالسَّهم للشيخ الكبير إذا حضرَ؛ والأظهرُ المنعُ، والفرقُ أن الشيخ يُنْتَفَعُ برأيِهِ ودعائه بخلافه، أما إذا عُلِمَ نهىُ الأمير عن إحضاره فلا سهمَ لهُ قطعاً، وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالذّمَيُّ إِذَا حَضَرُواْ فَلَهُمُ الرَّضْخُ، للاتباع (¬314)؛
¬__________
(¬312) عن الشافعى - رضي الله عنه -؛ قال: حديث مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل: (أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفرَسَيْنِ. فَأَعْطَاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسَةَ أَسْهُمٍ. سَهْماً لَهُ، وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ). رواه البيهقى في السنن الكبرى: باب لا يُسهم إلا لفرس واحدٍ: الحديث (13158).
(¬313) الأنفال 601: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ}.
(¬314) • عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ؛ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَسْهِم لِي؛ فَأَعْطَانِي سَيْفاً؛ فَقَالَ: [تَقَلَّدْ هَذَا السَّيفَ]، وَأَعْطَانِى خَرْثَيَّ مَتَاعٍ، وَلَمْ يُسْهِمْ لِي. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الفئ والغنيمة: باب المملوك والمرأة ورضخ لهما ولا يسهم: الحديث (13186)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
• عَنْ يَزِيْدِ بْنِ هُرْمُزَ؛ قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِي سُؤَالِهِ، وَفِي الْجَوَابِ قَالَ: وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا =
الصفحة 1137