كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

ثانيها: هذا إذا كان الدَّيْنُ حَالًّا، أما إذا كان مُؤَجَّلًا فينبغي أن يلتحق بما إذا كان يحتاجُ إليه في نفقةِ عياله في المستقبل. ثالثها: حيثُ قلنا بتحريم الصَّدقة فهل يملكها الْمُتَصَدَّقُ عليهِ؟ يشبهُ أن يكون على الوجهين؛ فيما إذا وَهَبَ الماءَ الذي يحتاج إليه بعد دخول الوقت.
وَفي اسْتِحْبَابِ الصَّدقَةِ بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ أَوْجُهٌ، أَصَحُّهَا إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ، أي على الإضافة، اسْتُحِبَّ، وَإلَّا فَلَا. أي لا يستحبُّ. وقال الغزاليُّ وصاحبُ البيانِ: يُكْرَهُ. وعلى ذلك تحملُ الأحاديثُ المختلفة ظواهرها في الباب، والثاني: يستحبُّ بجميع الفَاضِلِ مطلقًا؛ لأن الصِّدِّيّقَ - رضي الله عنه - تَصَدَّق بجميع ماله وَقَبِلَهُ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- منهُ كما أخرجه أبو داود وصححه التِّرْمِذِيّ والحاكم ولا مبالاة بتضعيف ابنِ حزمٍ له (¬332). قال القاضي حسين: وكان هذا الفعلُ منهُ ومن عُمرَ حين أتى بنصف مالِهِ حين نزول قوله تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (¬333)، والثالث: لا مطلقًا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: [خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهرِ غِنًى] صححَهُ الحاكم على شرط مسلم (¬334).
¬__________
(¬332) عن زيد بن أسلم عن أَبيه قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الْخَطابِ - رضي الله عنه - يَقُوْلُ: (أَمَرَنَا رَسُوْلُ الله يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلكَ مَالًا عِنْدِي. فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أسْبقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا! فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي. فَقالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: [مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ ] قُلْتُ: مِثْلَهُ. قالَ: وَأَتَىَ أَبُو بَكر - رضي الله عنه - بِكُل مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [مَا أَبْقَيتَ لأَهْلِكَ؟ ] قالَ: أَبْقَيْتُ الله وَرَسُوْلَهُ. قُلْتُ: لا أَسْبِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أبَدًا). رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (1678). والتِّرمذيّ في الجامع: كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر: الحديث (3675)، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث (1510/ 84)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص. ورأي ابن حزم في تضعيف الحديث، في المحلى: أحكام الهبات: ج 9 ص 141.
(¬333) المزمل / 20.
(¬334) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عَن رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [وَيَأْتِي أحَدُكُمْ بِمَا =

الصفحة 1159