كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
وَلاَ تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ، كما في غسل الميت والوضوء، وَأَكْمَلُهُ إِزَالَةُ القَذَرِ، ثُمَّ الْوُضُوءُ، للتأسى (¬190)، وَفِي قَوْلٍ: يُؤَخِّرُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ، لرواية البخاري عن ميمونة (¬191)، وأغرب الداوودي من أصحابنا حيث قال: قول الشافعي ثم يتوضاً وضوءه للصلاة، أي يقدم غسل أعضاء وضوئه على غيرها من الأعضاء على ترتيب
¬__________
= جاء عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ] قال عليٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلاَثًا وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة: الحديث (249). وقال ابن الملقن في التحفة: وصححه القرطبي في شرحه.
لمسلم؛ قلت: قال ابن حجر: وإسناده صحيح. ينظر: تلخيص الحبير: ج 1 ص 150.
(¬190) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ؛ ثُمَّ
يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتِ ثُمَّ أفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ]. متفق عليه وفي رواية مسلم: [أَنَّهُ بَدَأَ فَغَسَلَ كَفّيْهِ ثَلاَثاً] وفي رواية البخاري: [حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ] رواه الشافعي في الأم: ج 1 ص 40، والبخارى في الصحيح: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل: الحديث (248) وباب تخليل الشعر: الحديث (272). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (35/ 316) واللفظ له.
(¬191) حديث ميمونة - رضي الله عنها -، قالت: [أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاَثاً؛ فَدَلَكَهُمَا دَلْكاً شَدِيداً؛ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ أفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَث حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ
رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِنْدِيلٍ فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَنفُضُهُ]. وفي رواية البخاري [تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ]. البخارى في الصحيح: كتاب الغسل: باب من أفرغ بيمينه على شماله: الحديث (266) وباب مسح اليد بالتراب: الحديث (260) وباب تفريق الغسل: الحديث (265) وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده: الحديث (274). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (37/ 317) واللفظ له.