كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
صلى لأول صلاة ما للترغيب فيه (¬198)، ويدخل في هذا الإطلاق ماسح الخف والوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها.
وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ، وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ، للاتباع كما أخرجه مسلم (¬199)، لكن صحَّ أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَوَضَّأَ بِثُلُثَي مُدٍّ (¬200)، واغتسل بالفَرَقِ مرة هو وعائشة (¬201)، ولو كان المتوضئ ضئيلًا؛ أو متفاحش الطول؛
¬__________
(¬198) لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ الله لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب
الرجل يجدد الوضوء: الحديث (62). والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة: الحديث (59) وقال إسناده ضعيف؛ قلت: ويكاد يجمع العلماء على ضعفه.
(¬199) عن سَفِينَة - رضي الله عنه -: [أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ عَنِ الجَنَابَةِ وَيُوضِئُهُ المُدُّ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: (52/ 326). ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: [كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الوضوء بالمد: الحديث (201). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (51) من الباب.
(¬200) لحديث أُم عمارة: [أنّه - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب ما يجزئُ من الماء في الوُضوء: الحديث (94). والنسائي في السنن: ج 1 ص 58.
ورواه الحاكم في المستدرك: الحديث (509/ 64) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري: [أَنُّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ] وقال: هذا حديث
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتابعه الذهبي قال: على شرطهما.
(¬201) لحديث عائشة رضى الله عنها: [أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء:
الحديث (40/ 319). ورواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (1198). و (الفَرَقُ) مكيال معروف بالمدينة؛ قال النووي؛ قال سفيان: هو ثلاث آصع، وقال: أما قوله ثلاثة آصع فصحيح فصيح؛ وقد جهل من أنكر هذا؛ وينظر الحديث (41) من صحيح مسلم في الباب؛ ونصه عن عائشة قالت: [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ فِي قَدَحٍ؛ وَهُوَ الفَرَقُ؛ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ] =