كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

الدارقطني [أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ هَالَةُ تَحْتَ بِلاَلٍ] (¬428) وبلالٌ مولى الصِّدِّيقِ، نعم: لنا خلاف في أنَّ موالي قُريش أكفاءٌ لهم. والجمهور على المنع كما نقله في الروضة من زوائده، ورُوِيَ (أنَّ الصِّدِّيقَ زوَّجَ بنتَهُ بالأشعَثِ بن قيس) كذا ذكرَهُ الماورديُّ (¬429). والظاهرُ أنهُ وَهْمٌ وإنما هي أختُهُ أمُّ فَرْوَةٍ بِنْتُ أَبِي قُحَافَةَ تيميةٌ
¬__________
= الأَسْوَدِ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: الحديث (5089). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل: الحديث (104/ 1207). والبيهقى في السنن الكبرى: الحديث (14087)، وقال في الحديث (14088): والمقدام هو عَمْرُو بن ثَعْلَبَةَ بن مَالِكٍ حليفُ الأَسود رجلٌ من بني زهرة منسب إليه، ولم يكن من صُلبهم، وقد زُوِّجَتْ منه ضُبَاعَةُ بنتُ الزبير بن عبد المطلب بن هاشمٍ.
• • في النسخة (1 و 2) نهروانى ونهراني. وليس كذلك، وهو: بَهْرَاوِيُّ؛ ضبطناه من ترجمة ابن عبد البر وابن حجر له. وعلى ما يبدو أن ابن النحوي نقل من نسخة ترجمته (النهراني) لأن محقق كتاب الاستيعاب أشار إلى أن في نسخة (اوحـ) من أصول كتاب الاستيعاب المطبوع: النهراني؛ فتلاحظ.
• المقدادُ بنُ عمرِو بن ثَعْلَبَة بن مالكٍ بن ربيعةٍ بن ثُمَامَةَ بن مطرود البَهْرَانِيّ. ينظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم (7148). وفي الاستيعاب لابن عبد البر: الرقم (2590). وقال: والقول بأنه كان عبدًا حبشيًا ضعيف، قال ابن عبد البر: ولا يصح قول من قال فيه: إنه كان عبدًا؛ والصحيح أنه بهراوي، من بهراء، يُكَنَّى أبا معبد.
(¬428) عن حَنْظَلَةِ بْنَ أَبِى سُفْيَان الْجُمَحِيِّ عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: (رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلاَلٍ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: الأثر (14090)، وقال: فيما ذكَره أبو داود في المراسيل عن زيدِ بن أَسْلَمَ مُرْسَلًا؛ أنَّ بَنِي بُكَيْرٍ أَتَوْا رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَالُواْ: زَوِّجْ أُخْتَنَا مِنْ فُلاَنٍ؛ فَقَالَ: [أيْنَ أَنْتُمْ مِنْ بِلاَلٍ؟ ] فَعَادُواْ فَأَعَادَ ثَلاَثًا. فَزَوَّجُوهُ. قَالَ: وكَانَ بَنُو بُكَيْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ. انتهى. وهو في مراسيل أبي داود: كتاب النكاح: باب ما جاء في تزويج الأكفاء: ص 90 - 91.
(¬429) قال الماوردي رحمه الله: (وَقَدْ زَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ - رضي الله عنه - بِنْتَهُ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ فَصَارَ سَلَفَ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -): الحاوي الكبير للماوردي: كتاب النكاح: باب القول في الكفاءة بين الزوجين: فصل القول فيما إذا زوجت المرأة من غير كفءٍ: ج 9 ص 108.

الصفحة 1229