كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

وَقَيْحٍ، لأنه دم استحال إلى نتن، وَقَيْءٍ، كالغائط (¬212)، وَرَوْثِ، لأنها رجس كما صَحَّ في البخاري (¬213) والأنفحة في حكمه؛ فإنها لبن يستحيل في جوف السَّخْلة، لكنها طاهرة إن أخذت من مذبوحة لم تطعم غير اللبن، وَبَوْلٍ، لأنّا أُمِرْنا بالتنزه منه (¬214)، وَمَذِيٍّ، وَوَدِيٍّ، بالإجماع (¬215)، وَكَذَا مَنِيِّ غَيْرِ الآدَمِيِّ فِي الأَصَحِّ، كسائر المستحيلات.
¬__________
(¬212) عن معدان بن طلحة عن أبى الدرداء - رضي الله عنه -؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَاءَ فَأَفْطَرَ] قال: فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ! فَقَالَ: صَدَقَ [أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (2381) وإسناده صحيح إن شاء الله.
(¬213) * هو حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرنى أن أتيه بثلاث أحجار؛ فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجدهُ، فأخذت روثة فأتيته بها، فألقى الروثة وقال: [هَذَا رِكْسٌ]. وفي سنن الدارقطني زاد: [إِئْتِنِي بِحَجَرٍ].
رواه البخاري في الصحيح في الوضوء: باب لايستنجي بروث: الحديث (156).
وسنن الدارقطني: ج 1 ص 55.
* في دقائق المنهاج: ص 36؛ قال النووي رحمه الله: وقوله (الرَّوْثُ) أحْسَنُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ: الْعَذِرَةُ؛ لأَنَّ العَذِرَةَ مُخْتَصَّةٌ بِفَضْلَةِ الآدَمِيِّ، وَالرَّوْثُ أَعَمُّ، لأَنَّهُ إِذَا عُلمَتْ نَجَاسَةُ الرَّوْثِ مَعَ أَنَّهُ مُخْتَلَفْ فِيْهِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَالْعِذْرَةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَوْلَى، وَلاَ عَكْسَ.
(¬214) لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [تَنَزَّهُواْ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ]. رواه الدارقطني في السنن: ج 1 ص 127 وقال: المحفوظ مرسل.
قلت: وإسناده حسن.
(¬215) * المذْي بإسكان الذال، ويقال بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها، ويقال في فعله: مَذَى، بتخفيف الذال وتشديدها، وأمذى؛ وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها؛ والودي بالدال أو الذال حكاية فيه، وهو ماءٌ ثخين كَدِرٌ يخرج عقب البول.
* وهو لحديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه، قال: كُنْتُ رَجُلاً مذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَألَهُ فَقَالَ: [يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ] رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الحيض: الحديث (117/ 303). والبخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره =

الصفحة 124