كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

وإنْ كانَ إسلامُهما بعد الدخولِ لأنه استحق وطْئاً بلا مهرٍ.
فَصْلٌ: وَلَوْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا ذِمِّيٌّ وَمُسْلِمٌ وَجَبَ الْحُكْمُ، أي قطعاً لتعذُّر نُزُولِ الْمُسْلِمِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمِ الْكُفَّارِ والمعاهِدُ كالذمِّيِّ، أَوْ ذِمِّيَّانِ، أي مُتَّفِقَي الْمِلَّةِ، وَجَبَ فِي الأَظْهرِ، لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (¬472)، والثاني: لا يجبُ، لقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (¬473) وهذه الآية في المعاهدين فنقيسُ أهلَ الذّمَّةِ عليهِم بجامِعِ الكُفْرِ لكن لا نترُكُهم على النزاعِ بل نحكُمُ أو نردُّهُمْ إلى حاكِمٍ مِلَّتِهمْ وهذه الآية منسوخة بالأولى كما قالهُ ابنُ عَبَّاسٍ (¬474) والأظهرُ في الشرحِ الصغيرِ تعميمُ هذا الخلافِ في حقِّ الله وحقّ الآدمي،
¬__________
(¬472) المائدة / 49.
(¬473) المائدة / 42.
(¬474) مَبْحَثٌ: لِمَنِ الْحُكْمُ فِي قَضَايَا أَهْلِ الْكِتَابِ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ:
في الجامع لأحكام القرآن: تفسير الآية (41) من سورة المائدة: ج 6 ص 186؛ قال القرطبي: (وقال النحاس في (الناسخ والمنسوخ) له؛ قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة / 42] منسوخ؛ لأنه إنما أُنْزِلَ أَوَّلَ مَا قِّدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِيْنَةَ؛ وَالْيَهُودُ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ، وكان الأدْعَى لهم والأصلح أن يُردُّوا إلى أحكامهم، فلما قوي الإسلام أنزل الله عز وجل {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة / 49]. وقاله ابْنُ عَبَّاسٍ ومجاهد وعكرمة والزُّهري وعمر بن عبد العزيز والسُّديُّ؛ وهو صحيح من قول الشافعي؛ قاله في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه، لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة / 29]. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب أن لا يردُّوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا؛ فالآية منسوخة). انتهى.
قلتُ: ليس بالضرورة أن تنسخ الآية؛ لأنَّ النسخ لا يكون نسخاً إلا ما كان نفياً لحكم غيره بكل معانيه، وهنا لم يأت نسخ حيث أبقى الشارع لأهل الملل ودين غير الإسلام التعامل مع بعضهم في قضايا لا يرجعون فيها إلى حاكم المسلمين وسلطانهم؛ ولا ينظر فيها إلا إذا رُفعت إليه؛ فالآية بدلالتها التشريعية عاملة في =

الصفحة 1269