كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)

بالتسميةِ الصحيحةِ.
يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ، للاتباع (¬482)، وَيَجُوزُ إِخْلاَؤهُ مِنْهُ، لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬483) نَعَمْ، يُكْرَهُ إخلاؤُهُ منهُ كما قالهُ المتولِّي.
وَمَا صَحَّ مَبيْعاً صَحَّ صَدَاقاً، أي قَلَّ أو كَثُرَ لأنه عوضٌ في العقدِ؛ فإن انتهَى في القلَّةِ إلى حدٍّ لا يُتَمَوَّلُ فسدَتِ التسميةُ، ويستحبُّ أن لا ينقُصَ عن عشرةِ دراهِمَ خالصةً؛ لأنَّ أبا حنيفة لا يجوِّزُ أقَلَّ منها؛ وأن لا يزيدَ على خمسمائةِ دِرْهَمٍ (¬484)، ومقتضى كلامِ المصنِّفِ أنهُ يستحبُّ التسميةُ فيما إذا زوَّج أَمَتَهُ من عبدِهِ وهي الجديد
¬__________
= ورواه البخارى في الصحيح: كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: الحديث (5121). وأبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في التزويج على العمل: الحديث (2111). والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في مهور النساء: الحديث (1114)، وقال: هنا حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب هبة المرأة نفسها لرجل بغر صداق: ج 6 ص 123. ومالك في الموطأ: كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق: الحديث (8) منه: ج 2 ص 526 واللفظ له.
(¬482) عن سهل بن سعد؛ قال: كُنَّا عِنْدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ؛ فَخَفَّضَ فِيْهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: [هَل مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ شَيْءٌ؟ ] قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: [إِذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ]. رواه البخارى وتقدم في الرقم السابق.
(¬483) البقرة / 236.
(¬484) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: (سَألْتُ عَائِشَةَ رَضىَ اللهُ عَنْهَا؛ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشٍّ. قَالَت: أَتَدْرِي مَا النّشُّ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَت: نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب الصداق: الحديث (78/ 1426). وأبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب الصداق: الحديث (2105). والنسائى في السنن: كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة: ج 6 ص 117.

الصفحة 1292