كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
على مُطْلَقِ الْجُمْلَةِ فتشيعُ، وَفِي قَوْلٍ: النِّصْفُ الْبَاقِي، لأنهُ استحقَّ النصفَ وقد وجدَهُ وتنحصِرُ هِبَتُهَا في نصِيبِهَا، وَفِي قَوْلٍ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَدَلِ نِصْفِ كُلِّهِ أَوْ نِصْفِ الْبَاقِي وَرُبُعِ بَدَلِ كُلِّهِ، لأنهُ لا بُدَّ من الإشاعَةِ وهى تفضي إلى تنقيصِ حَقِّهِ، قَال الغزاليُّ: ويُعْرَفُ القولُ الأوَّلُ بقولِ الإشاعَةِ، والثانى: بِقَوْلِ الْحَصْرِ؛ وقوله: (أَوْ نِصْفِ) صوابهُ حذفُ الألِفِ، لأنَّ بَيْنَ إِنَّمَا تَكُوْنُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ (¬490).
وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا عَلَى الْمَذْهَبِ، كما لو شَهِدَ شَاهِدَانِ بِدَيْنٍ على إنسانٍ وحَكَمَ به الحاكمُ ثم أَبْرَأَ المحكومُ لهُ المحكومَ عليهِ عن الدَّيْنِ ثُمَّ رجعَ الشاهدانِ عن الشهادةِ لم يغرما للمحكومِ عليه شيئًا؛ والطريقُ الثاني: طردُ القولين فِى الهبةِ، ولم يرجِّحِ الرافعيُّ في شرحيهِ واحداً من هذينِ الطريقينِ، بل قالَ: واتفَقَ الْمُثْبِتُونَ للقولينِ على أنَّ الظاهرَ هُنا عدمُ الرجوعِ.
وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٍّ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيْدِ، كسائِرِ الديونِ والقديمُ نَعَمْ، بناءً على أنهُ الذى بيدِهِ عُقْدَةُ النكاحٍ في الآيةِ وحَمَلَهُ الجديدُ على الزوجِ وشرطُهُ على القديمِ أنْ يكونَ الوليُّ أبًا أو جدًا مُجْبِرًا وأنْ تكونَ بكْراً صغيرةً عاقلةً قبل الدخولِ، وَكَوْنُ المهرِ دَيْنًا وكونُ الصداقِ (•) متقدِّمًا على العَفْوِ.
فَرْعٌ: خلعٌ الوليِّ كالعفوِ على الأشبهِ.
فَصْلٌ: لِمُطَلَّقَةِ قَبْلَ وَطءٍ مُتْعَةٌ إِنْ لَمْ يَجِبْ شَطرُ مَهْرٍ، لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} (¬491) فإنْ وجبَ لها شطرُ مهرٍ فلا متعةَ على الأظهرِ لمفهومِ الآية، وَكَذَا لِمَوْطوءَةٍ فى الأَظْهَرِ، لإطلاق قولِهِ تعالى: {مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (¬492) وفي البيهقي: [أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ زَوْجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ يُمَتِّعَهَا] وفي إسناده ابن عقيل (¬493)، والثاني:
¬__________
(¬490) المقصود استعمال (الواو) العاطفة و (أو) تفيد التخيير.
(•) في النسخة (2): الطلاق.
(¬491) البقرة / 236.
(¬492) البقرة / 241.
(¬493) • عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: لَمَّا=