كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
كَمَرَضٍ، أي حتَّى يتيمم إذا خاف بسبب ذلك على منفعة العضو ونحوه مما سلف دون الشين الباطن أو اليسر أو خوف التألم، وشرطه أن يعجز عن ماء يسخنه ولو بأجرة (¬243).
وَإذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ، أي لجرح أو كسر، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ، بدلًا عن غسل العليل، وعَرَّفَ التيمم بالألف واللام ليرد على من قال من العلماء أنَّه يُمِرُّ الترابَ على المحل المعجوز عنه (¬244)، وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ عَلَى الْمَذْهَبِ، أي بحسب الإمكان ولو بخرقة مبلولة، والطريق الثاني؛ قولان لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء.
وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا، أي بين الغسل والتيمم، لِلْجُنُبِ، إذ لا ترتيب في طهارته، فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح، وإن شاء عكس؛ والأول أَولَى لِيُذْهِبَ الماء أثَرَ
¬__________
(¬243) لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -؛ قال: [احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ
السَّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ أن أَغْتَسِلَ فَأَهْلَكَ؛ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بأَصْحَابِي، فذَكَرُواْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَالَ: يَا عَمْرو أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأنْتَ جُنُبٌ؟ ؛ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الإغْتِسَالِ؛ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا] عَلَّقَه البخاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، وقوى إسناده ابن حجر العسقلاني رحمه اللَه في الفتح: ج 1 ص 598 وقال: هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم. وحكى طريق إسنادهما. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب: الحديث (334). والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (628/ 183) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
(¬244) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَصَابَهُ الاحْتِلَامُ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: [قَتَلُوهُ قَاتَلَهُمُ الله! أوَ لَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ]. رواه أبو داود في السنن:
كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم: الحديث (337). وابن ماجة في السنن: كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجنابة: الحديث (572).