كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
تنقضي بما يوجد في صلب النكاح، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الْوَضْعِ فَلَا عِدَّةَ، أي ويحكم بانقضاء عدتها بالوضع.
تَنْبِيْهٌ: هذا كله إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها كما فرضه المصنف، فلو طلقها ولم يراجعها ثم طلقها فالمذهب: أنها تبني على العدة الأُولى، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطؤ، فلا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين معًا، وقيل: القولان.
وَلَوْ خَالَعَ مَوْطُؤءَةً ثُمَّ نَكَحَهَا ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ طَلَّقَ، أي أو خالعها ثانيًا، اسئتَأْنَفَتْ، أي العدة، وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ، أي بقية العدة السابقة؛ لأنهما من شخص واحد، وقد اقتضى كلام المصنف صحة نكاح المختلعة في عدته وهو المذهب، وخالف فيه المزني، وإن كان النكاح يقطع العدة الأُولى وهو الأصح.
فَصْلٌ: عِدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ لِوَفَاةٍ وَإِنْ لَمْ تُؤطَأ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشرَةُ أيَّامٍ بِلَيَالِيْهَا، بالإجماع، وَأَمَةٍ نِصْفُهَا، لأنها على النصف من الحرة، وَإِنْ مَاتَ عَن رَجْعِيَّةٍ انْتَقَلَتْ إِلَى وَفَاةٍ, لاندراجها تحت قوله تعالى: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .} الآية (¬103)، فيجب الإحداد وتسقط النفقة، أَوْ بَائِنٍ فَلَا، لأنها أجنبية، وَحَامِلٍ بِوَضْعِهِ، للآية (¬104)، وسواء في ذلك الحرة والأمة، ولو وضعت بعد موت الزوج انقضت، وحديث سبيعة المشهور في الصحيح (¬105) يدل له، بِشَرْطِهِ السَّابِقِ، أي وهو أن تضع الحمل بتمامه،
¬__________
(¬103) البقرة / 240: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}.
(¬104) الطلاق / 4: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)}.
(¬105) عن الْمَسْوَرِ بْنِ مَخرَمَةَ: (أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَجَاءتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَن تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ). رواه البخارى في الصحيح: كتاب الطلاق: الحديث (5320).