كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 3)
الحيض للحديث الصحيح فيه (¬109)، وَثَوْبٍ وَطَعَامٍ وَكُحْلِ، بالقياس لقيام المعنى، والطيب المحرم: هو ما حُرِّم على المُحْرِم حنى أكلُ ما فيه طيب ظاهر.
فَرْعٌ: لا يحرم الطيب عند الحاجة، ذكره في النهاية.
واكْتِحَالٌ بِأثْمِدٍ، للحديث الصحيح فيه وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: [وَلَا تَكْتَحِلُ]، رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن (¬110)، ولأن فيه زينة وسواء في ذلك البيضاء والسوداء والكحل الأصفر كالاثمد لا التوتياء إذ لا زينة فيه، إِلاّ لِحَاجَةٍ كَرَمَدٍ، أي فيرخص فيه بحسب الحاجة فتمسحه نهارًا إذا لم تدع إِلَيْهِ ضرورةٌ.
فَرْعٌ: يحرم عليها حشو حاجبها بالكحل فإنه يُتَزَيّن به فيه، وَاسْفِيْدَاجٌ، وَدُمَامٌ، وَخِضَابُ حِنَّاءٍ وَنَحْوِهِ، لأنه زينة؛ والاسفيداج معروفٌ يعمل من الرصاص. والدمام بضم الدال وكسرها الحمرةُ.
وَيحِلُّ تَجْمِيْلُ فِرَاشٍ وَأثَاثٍ لأن الاحداد في البدن لا في الفراش.
فَرْعٌ: لا بأس بجلوسها على الحرير والاستناد إليه قاله بعض المتأخرين. وفي التحافها به نظر، قال: والأشبه المنع لكونه لبسًا.
وَتَنْظِيْفٌ بِغَسْلِ رَأسٍ؛ وَقَلْمٍ؛ وَإِزَالَةٍ وَسَخٍ، لأن ذلك ليس من الزينة كما قاله
¬__________
(¬109) تقدم في حديث أُم عطية الرقم (106).
(¬110) عن أُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ أُسَيْدٍ عَنْ أُمِّهَا؛ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ، وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنهَا فَتَكْتَحِلُ بِكُحْلِ الْجِلَاء، فَأَرْسَلَتُ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ! فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاء. فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلُ؛ إِلاَّ مِنْ أمْرٍ لَابُدَّ لَهَا. دَخَل عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا قَالَ: [مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ ] قُلْتُ: إنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ الله، لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. قَالَ: [إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيْهِ إلاَّ بِاللّيْلِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيْبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ]، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أمْتَشِطُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: [بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِيْنَ بِهِ رَأَسَكِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: الحديث (2305). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر: الحديث (5731/ 1).
الصفحة 1443
1906