كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وإنما صرفت إلى أُمه لكونه يتغذى بغذائها، فَعَلَى الأَوَّلِ لا تَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ, لأنها لا تستحقها بحال التمكين فبعده أولى، وعلى الثاني: تجب؛ قال الجمهور: لأن الحامل تابع له، وقال الإمام: لقيامها بتربيته كالحاضنة، واستشكل الرافعي إلحاقه بالحاضنة وبحث معه في الكفاية. قُلْتُ: وَلَا نَفَقَةَ لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا، وَالله أَعْلَمُ، لحديث صحيح في الدارقطني على شرط مسلم (¬133)، قال الشَّافعيّ: ولا أعلم فيه مخالفًا.
فَرْعٌ: لو أبانها ثم مات قبل أن تضع حملها، فلا نفقة لها على الأصح عند الإمام وغيره, لأنها كالحاضنة، ولا نفقة للحاضنة بعد الموت، قال الغزالي: والأقيس الوجوب، وجزم به في الحاوي الصغير, وكذا المصنف في الروضة في موضع منها.
وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّرَةٌ كَزَمَنِ النِّكَاحِ، وَقِيلَ: تَجِبُ الْكِفَايَةُ، أي سواء زادت أم نقصت، قال في الروضة: وقطع الجمهور بالأول، قال: شذَّ الإمام ومتابعوه فحكوا خلافًا ثم جزم بذلك في الكتاب، وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ ظُهُوْرِ حَمْلٍ، أي سواء
¬__________
(¬133) • عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-؛ قال: [لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ]. رواه الدارقطني في السنن: كتاب الطلاق: الحديث (60): ج 4 ص 21.
• عن عِكْرِمَةُ عَنِ ابن عَبّاسٍ، (قَالَ في قَوْلهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة / 240] فَنُسِخَ ذَلِكَ بآيَةِ الْمِيّرَاثِ ممَّا فُرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا). رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات: الحديث (2282). والنَّسائيّ في السنن الكبرى: كتاب الطلاق: باب نسخ متاع المتوفى عنها: الحديث (5737/ 1). وسكت عنه أبو داود وفي علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. ولكن النَّسائيّ رواه من غير طريقه في الرقم (5738/ 2).
• في كتاب الأُم للشافعي - رضي الله عنه -؛ كتاب العدد: عدة الوفاة: ج 5 ص 224؛ أسند حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-؛ قال: [لَيْسَ للْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ؛ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ].

الصفحة 1485