كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

فلا يؤثر ويكونان كالمقيمين في محلتين من بلد، والأصح: أنَّه كالانتقال إلى مسافة القصر للمعنى السابق، وَمَحَارِمُ العَصَبَةِ؛ أي كالأخ والعم، في هَذَا كَالأبِ؛ أي في انتزاع الأبْ عند إرادة الانتقال حفظًا للنسب أيضًا، وَكَذَا ابنُ عَمٍّ لِذَكرٍ، كذلك أيضًا، وَلَا يُعْطَى أنْثَى، حذرًا من الخلوة المحرمة، اللَّهم إلّا إذا لم تبلغ حدًا يشتهى مثلها، قاله المتولي، فَإن رَافَقَتهُ بِنتهُ سُلِّمَ إليها، لانتفاء ذلك.
فَصلٌ: عَلَيهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ نَفَقَة وَكِسوَة وِإن كَان أَعمَى زَمِنًا وَمُدبَّرًا وَمُستولَدَة، أي بالمعروف لقوله -عَليهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: [لِلْمَملُوكِ طَعَامُهُ؛ وَكِسوَتُهُ؛ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطيقُ] رواه مسلم (¬142)، والأصح اعتبار كفايته، وإن زادت على كفاية أمثاله، ويستثنى من كلام المصنف المكاتَب، فإنَّه لا تجب نفقته لاستقلاله، وهل يلزمه شراء الماء لطهارة رقيقه؟ فيه وجهان؛ أصحهما في الروضة: نعم، مِنْ غَالِبِ قُوتِ رَقِيق البَلَدِ وَأدْمِهِم وكسوتهم، أي ويراعى حال السيد في إعساره ويساره، فيجب ماُ يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وَخَشِنِهِ (•)، وَلَا يكفِي سترُ العَورَةِ، لأنَّه تحقير وإذلال، ذكره الإمام تفقهًا، وقيَّده الغزالي ببلادنا ليحترز بذلك عن بلاد السودان.
ويُسَنُّ أَن يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَتَنَغَّمُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ وَأُدْم وَكِسوَةِ، أي سيّما إذا عالج الطَّعام وولى الطبخ للأمر به في الصَّحيحين (¬143)، ولا يجب ذلك في الأصح، وَتَسقُطُ
¬__________
(¬142) • رواه مسلم في الصَّحيح: كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك: الحديث (41/ 1662) بلفظ [لِلْمَملُوكِ طَعَامُهُ؛ وَكِسوَتُهُ؛ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يطيقُ].
• أما لفظ المتن فللشافعي في كتاب الأم: نفقة المماليك: ج 5 ص 101.
(•) في نسخة (1): وَخَسِيْسِهِ.
(¬143) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ [إذا أتَى أحَدَكُم خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإنْ لَم يُجلِسهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلهُ لُقْمَةَ أو لُقمَتَين، أو أكلةَ أو أكلتَينِ، فَإنهُ وَليُّ عِلَاجهِ]. رواه الشَّافعي في الأم: كتاب النفقات: باب نفقة المماليك: ج 5 ص 101. والبخاري في الصَّحيح: كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمُهُ: الحديث (2557). ومسلم في الصَّحيح: =

الصفحة 1497