كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

منافعه، ويؤَدَّبُ على القتل، فأشبه الكامل، ووجه مقابله رفع القلم عنه، ويجاب بأن المراد فيما يتعلق بالبدن؛ ولهذا لا نوجب القِصَاص.
فَرْعٌ: لو أكره مراهق بالغًا؛ فلا قصاص على المراهق، وفي البالغ القولان: إن قلنا عَمْدُ الصبي، عمد، وإن قلنا خطأ؛ فلا قصاص قطعًا؛ لأنه شريك مخطئ.
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَ الْمُكرِهُ أَنَّهُ رَجُلٌ وَظَنَّهُ الْمُكرَهُ صَيْدًا، أي أو حجرًا، فَالأَصَحُّ وُجُوبُ القِصَاصِ عَلَى الْمُكْرِهِ، أي بكسر الراء؛ لأن المكرَه جاهل بالحال، فكان كالآلة للمكرِه، فأشبه ما إذا أمر صبيًا لا يعقل أو أعجميًا بقتل إنسان فقتله، فإنه يجب القِصَاص على الآمر، والثاني: لا يجب عليه؛ لأنه شريك مخطئ، أَوْ عَلَى رَمْي صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَلَا قِصَاصَ عَلَى أَحَدٍ، أي من المكرِهِ والمكرَهِ لأنهما لم يتعمدا، أَوْ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ فَزَلِقَ وَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدٍ؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبًا، وَقِيْلَ: عَمْدٌ؛ لأنه تسبب إلى قتله فأشبه ما لو رماه بسهم، وهذا هو قول الغزالي، وحمله بعضهم على ما إذا كان الصعود مما يتفق الهلاك به غالبًا، وحُمل الأول على ما إذا كان يَسْلَمُ فيه غالبًا، أَوْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ، فَلَا قِصَاصَ فِي الأَظْهَرِ؛ لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة؛ لأن المكرَه من يتخلص بما يؤمر به عما هو أشد عليه وهو الذى خوّفَهُ المُكْرِه وهاهنا المأمور به القتل المخوَّف به، ولا يتخلص بقتل نفسه عن القتل، فلا معنى لإقدامه عليه، والثاني: يجب؛ لأنه بالإكراه على القتل والحالة هذه؛ والإلجاء إليه قاتل له، نعم: لو هدده بقتل يتضمن تعذيبًا شديدًا لو لم يقتل نفسه، قال الرافعي في الشرح الصغير: يشبه أن يكون إكراهًا ويخرج بالنفس ما لو أكرهه على قطع اليد، وإلّا قتله فإنه إكراه عند العبادي خلافًا للقاضي.
فَرْعٌ: لو قال: أُقْتُلْ فلانًا وإلّا قتلت ولدك؟ قال الروباني: الصحيح أنه إكراه عندي؛ لأن ولده كنفسه.
وَلَوْ قَالَ: اقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُكَ؛ فَقَتَلَهُ! فَالْمَذْهَبُ لَا قِصَاصَ؛ لأن الإذن شبهة

الصفحة 1507