كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

أو جراحة تسيل كالحائض في التحريم عند خوف التلويث (¬265)، وفُهم من ذلك تحريم دخول المتنعل نعلاً ذا نجاسة رطبة؛ فليدلكه ثم ليدخل، وَالصَّوْمُ، للإجماع، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ، للإجماع فيهما أيضًا (¬266)، وقد أعاد المصنف مسألة الصلاة في أوائل الصلاة، وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، أى تحرم مباشرته، لأن ذلك حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يُخَالطه، ومباشرتها له في ذلك كمس الفرج ونحوه لا يبعد تحريمه أيضًا (¬267).
وَقِيلَ: لا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [اصْنَعُواْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ] رواه
مسلم (¬268) وهو قوي؛ لكن أكثر أصحابنا والعلماء على المنع كما حكاه المصنف في شرح مسلم (¬269). أما الوطء فإجماع؛ ويورث علَّة مؤلمة جداً للمجامع والجذام في
¬__________
(¬265) لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِنّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ] وقد تقدم. وعنها رضى الله عنها قالت: خرحنا مع النبي لا نذكر
إلا الحجَّ. فلما جئنا سَرَفَ طَمِثْتُ؛ فدخل علَيَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكى! فقال: [مَا
يُبْكِيكِ؟ ] قلت: لَوَدَدْتُ والله إنى لم أحجَّ العام! قال: [لَعَلَّكِ نُفِسْتِ] قلتُ: نعم قال: [إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْت حَتَّى تَطْهُرِي]. رواه البخاري: الحديث (305).
(¬266) لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: [كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ- تعني الحيض- فنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (321). واللفظ لمسلم: كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم: الحديث (67/ 335).
(¬267) لما جاء عن حرام عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل لي من امرأتى وهي حائض؟ قال: [لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في المذي: الحديث (212) وإسناده جيد.
(¬268) الحديث عن أنس - رضي الله عنه -: أن يهودَ كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم
يجامعوهنَّ في البيوت، فسألَ أصحابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة / 222]، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِصْنَعُواْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ]. رواه مسلم في الحيض: الحديث (16/ 302).
(¬269) المنهاج شرح صحيح مسلم: ج 3 ص 216: شرح الحديث السابق.

الصفحة 151