كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

لَا؛ لأن ما أتى به ليس بمُهلِك عنده (•).
فَصْلٌ: وُيشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتِيْلِ إِسْلَامٌ أَوْ أَمَانٌ، أي بعقد ذمة أو عهدٍ أو ضرب رق على كتابي بعصمة، وكذا وثني ونحوه على المذهب، فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ، إذ لا إيمان له، ولا أمان، وَالْمُرْتَدُّ، أي في حق المسلم كذلك أيضًا، وأما في حق ذمي ومرتد آخر فسيأتي الخلاف فيه، وَمَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ كَغَيْرِهِ، أي فإذا قتله غير المستحق يلزمه القِصَاص؛ لأنه ليس بِمُبَاحِ الدَّمِ، وإنما عليه حق قد يترك وقد يستوفى، نعم؛ لو قتل قاطع الطريق بغير إذن الإمام لا قصاص عليه بل الدية؛ لأن قتله يتحتم ويجيء فيه وجه، وهذا إذا راعينا في قتله القِصَاص؛ فإن لم نراعه فعليه التعزير فقط، لافتياته على الإمام.
فَرْعٌ: يد السارق معصومة على غير المستحق، كذا جزم به الحاوي الصغير، وتبع في ذلك الماوردي، والذي في الرافعى والروضة في بابه أنها ليست معصومة بالنسبة إليه أيضًا، نَعَمْ؛ يُعَزَّرُ كذا أطلقوه، قالا: ويشبه أن يجعل وجوب القِصَاص على الخلاف في قتل الزاني المحصن.
وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ إِن قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ قُتِلَ بهِ؛ لأنه لا تسلط له على المسلم، ولا حق له في الواجب عليه، أَوْ مُسْلِمٌ؛ فَلَا فِي الأَصَحِّ؛ لأنه مباح الدم فأشبه المرتد، وهذا هو المنصوص أيضًا، والثاني: يجب القِصَاص؛ لأن الرجم للإمام، وأيدي الآحاد مصروفة عنه، فأشبه ما لو قتل من عليه القِصَاص غير مستحقه، وربما بني الخلاف على أنه الحق لله تعالى أو للمسلمين، وصحح المصنف في تصحيحه أنه إذا ثبت زناه بالإقرار وجب بقتله القِصَاص. أو الدية، ولم يذكر ذلك في الروضة، ثم محل
¬__________
(•) في هامش النسخة (2) تعليق؛ قال: والذي أطلقه الرافعي تبعًا لِلْمُحَرَّر مقيَّدٌ بما إذا ضربه غير تأديب، فإنْ ضربه تأديبًا ضَرْبًا يَقْتلُ المريضَ؛ وهو جاهلٌ بمرضه، فإنه لا يجب عليه القود، إذ لا عدوان كما صرح به في الوسيط. ا. هـ. ورمز إلى شرح الدميري على المنهاج.

الصفحة 1511