كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

الخلاف المذكور ما إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله، فإن قتل بعد أمر الإمام فلا قصاص قطعًا، نقله في الروضة من زوائده عن القاضي أبي الطيب.
فَرْعٌ: لو قتل الزاني المحصن مثله وجب القِصَاص على الأصح.
وفِي الْقاتِلِ بُلُوغٌ وَعَقْلٌ، أي يشترط في القتيل ما مرَّ؛ وفي القاتل بلوغٌ وعَقْلٌ، فلا قصاص على صبي ومجنون، كما لا حدَّ عليهما.
فَرْعٌ: من تقطّع جنونه أُعطي لكل زمن حكمه.
وَالمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ؛ لتعديه، وقد سبق توجيه الخلاف فيه في كتاب الطلاق، وأُلْحِقَ به المتعدي بتناول الأدوية المزيلة للعقل، وَمَنْ يعذر في زوال عقله كالمكره وكمن شرب دواء فسكر ثم قتل لا قِصاص عليه، وَلَوْ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْقَتلِ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، صُدِّقَ بِيَمِيْنهِ إِنْ أمْكَنَ الصِّبَا وَعُهِدَ الْجُنُونُ؛ لأن الأصل بقاؤهما، وَلَوْ قَالَ: أَنَا صَبِيٌّ، أي الآن، فَلَا قِصَاصَ، وَلَا يُحَلَّفُ؛ لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو ثبت صباه لبطلت يمينه، وفي الذخائر عن الحاوي: أن المذهب التحليف، وَلَا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيٍّ، كما لا يضمن المال لعدم التزامه، وهل عدم الوجوب عليه مختص بالمسلم أم هو عام فيه؟ وفي حقِّ الحربيِّ كلام الغزالي يقتضي الثاني؛ وتعليله يقتضي الأول، وَيَجِبُ عَلَى الْمَعْصُومِ، أي وهو الممنوع من قتله، وَالْمُرْتَدِّ؛ لالتزامهما الأحكام، وسواء كان معصومًا بذمة أو هدنة أو أمان.
فَصْلٌ: وَمُكَافَأَةٌ، أي ويشترط مساواة المقتول القاتل، فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، أي فلا يقتل مسلم بكافر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لَا يُقتلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ] رواه البخاري من حديث علىّ - رضي الله عنه - (¬156).
¬__________
(¬156) هو من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي - رضي الله عنه -؛ الحديث؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب كتابة العلم: الحديث (111). والترمذي في الجامع: كتاب الديات: باب ما جاء لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ: الحديث (1412). والنسائى في السنن: كتاب القسامة: باب سقوط القود من المسلم بكافر: ج 8 ص 23 - 24.

الصفحة 1512