كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

الملك، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا، ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ، أَوْ عَتَقَ بَيْنَ الْجُرْح وَالْمَوْتِ فَكَحُدُوثِ الإِسْلَامِ، أي فيما إذا قتل ذمّيٌّ ذميًا أو جرحه ثم أسلم وقد تقدم عن قريب.
وَمَن بَعْضُهُ حُرٌّ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ لَا قَصَاصَ، وَقِيْلَ: إِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيْةُ الْقَاتِل وَجَبَ، اعْلَمْ: أن المبعّض إذا قتل مثله ينظر، إن كان قدر الحرية في القاتل أكثر فلا قصاص قطعًا، وإن استوى القدران أو زادت حرية المقتول، وجهان؛ أشهرهما عند المتقدمين: وجوب القِصَاص؛ لأنه إما مساوٍ أو فاضل، وأصحهما عند المتأخرين: لا؛ لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، وبجزءِ الرِّقِّ جزءَ الرِّقِّ، بل جميعه بجميعه؛ ولهذا لو كان القتل خطأً، أو آلَ الأمرُ إلى الدية وأوجبنا نصف الدية، ونصف القيمة مثلًا، لا نقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته، بل يجب ربُع الدية وربع القيمة في ماله وربُع الدية وربُع القيمة في رقبته، وهذا متفق عليه، فلو وقع الاستيفاء
¬__________
الكبرى: كتاب الجنايات: جماع أبواب تحريم القتل: باب ما روي فيمن قتلَ عبدهُ أو مثَّل به: الحديث (16375)، قال البيهقي: قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث؛ ولكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. انتهى.
• أما التأويل، قال البيهقي -رحمه الله-: وأما علي بن المديني، فكان يثبت سماع الحسن من سمرة. انتهى. فذهب البعض إلى تأويل الحديث على وجه: أراد الشارع ممن كان عنده العبد، لئلا يتوهم أن تقدم الملك يمنع من ذلك. قال الترمذي: قال بعضهم: إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وإذا قَتَلَ عبدَ غيره قُتِلَ به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى من الجامع الصحيح للترمذي: كتاب الديات: الحديث (1414).
• وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَنَفَاهُ سَنَةً؛ وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ، وَأمَرَهُ أن يُعْتِقَ رَقَبَةً]. رواه الدارقطني في السنن: كتاب الحدود والديات: الحديث (187) منه: ج 3 ص 144. وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين؛ فإسناده صحيح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنايات: جماع أبواب تحريم القتل: الحديث (16380) (16381).

الصفحة 1514