كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه، وَتَجِبُ دِيَّة مسلم؛ لأنه كان مضمونًا أولًا، وهو في الانتهاء حر مسلم، وَهِيَ لِسَيِّدِ العَبْدِ، أي سواء كانت الدية مثل القيمة، أو أقل؛ لأنه يستحق هذا القدر بالجناية الواقعة في ملكه، فَإن زَادَتْ، أي الدية، عَلَى قِيْمَتِهِ، فَالزيادَةُ لِوَرَثَتِهِ؛ لأنها وجبت بسبب الحرية.
وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ، أي أو فَقَأَ إحدى عينيه، فَعَتَقَ ثم مَاتَ بِسِرَايَةٍ، أي وأوجبنا كمال الدية، فَلِلسيدِ الأقَل مِنَ الديةِ الوَاجبَةِ، وَنصف قِيمَتِهِ، أي وهو أرش الطرف المقطوع في ملكه لو اندملت الجراحة؛ لأن السرايةَ لم تحصل في الرِق حتى تعتبر في حق السيد، فإن كان كَلُّ الدية أقلَّ فلا واجب غيره، وإن كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه، وَفِي قَوْلٍ: الأقَل مِنَ الديةِ وَقِيْمَتِهِ، أي من كل الدية ومن كل القيمة؛ لأن السراية حصلت بجناية مضمونة للسيد، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس، فلابد من النظر إليها في حق السيد، فيقدر موته رقيقا، وموته حرًا، ونوجب للسيد أقل العوضين، فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها، ومن إعتاق السيد جاء النقصان، وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية، فليس للسيد. إلّا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقًا.
وَلَو قطعَ يَدَهُ (•) فَعَتَقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ وَمَاتَ بِسِرَايَتهِم فلا قِصَاصَ عَلَى الأولِ وَإِن كَان حُرًا؛ لعدم المكافأة، وَيَجبُ عَلَى الآخَرِينَ؛ لوجودها وصار الشريك الأبُّ، وأما الدية فتجب على الثلاثَة أثلاثًا، ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين وإنما يتعلق حقه. مما على الأول، وفيما يستحقه القولان، فعلى القول الأول: أقل الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة، وعلى الثاني: الأقل من ثُلثِ الدية وأرش الجناية في ملكه، وهو نصف القيمة.
فَصل: يُشْتَرَطُ لقِصَاصِ الطرَفِ، وَالجُرح، مَا شُرِطَ لِلنفْسِ، أي من كون القتل محضًا عدوانًا، ومن كون القاتل مكلفًا ملتزمًا، ومن كون المقتول معصومًا؛
¬__________
(•) في هامش النسخة (2)؛ كتب يقول: وَلَو قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ.

الصفحة 1522