كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

فلا يجب القِصَاص فيما إذا وقعت الجراحة خطأ، أو شبه عمدٍ، ومن لا يُقتل به؛ لا يقطع بطرفه، ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدن، فيقطع العبد بالعبد؛ والمرأة بالرجل؛ وبالعكس، والذمي بالمسلم؛ والعبد بالحر؛ ولا عكس فيهما.
وَلَوْ وَضَعُوا سَيفًا عَلَى يَده وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ دَفْعَة، فَأَبَانُوها قُطِعُوا، كما في النفس، ويخالف ما لو سرق رجلان نصابًا واحدًا؛ لا يجب القطع؛ لأنه حق الله بخلافه، أما إذا تميز فعل الشركاء، بأن قطع هذا من جانب؛ وهذا من جانب؛ حتى التقت الحديدتان، أو قطع أحدهما بعض اليد؛ وجاء الآخر؛ فقطع الباقي؛ فلا قصاص على واحد منهما، وتجب الحكومة على كل واحد منهما على ما يليق بجنايته، وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد.
فَصْلٌ: وَشِجَاجُ الرأسِ، وَالْوَجْهِ: عَشْرٌ، أي كما يأتي؛ والشِجاج بكسر الشين جمع شَجةٍ وبفتحها كما ضبطه بخطه في الأصل:
1 - حَارِصَةٌ، أي بمهملات، وَهِيَ مَما شَق الجِلْدَ قَلِيلًا، أي نحو الخدش، وفسَّرها صاحب المهذب وغيره: بما يكشطُ الجلدَ؛ وهي مأخوذةٌ من قولهم حَرَصَ القَصَّارُ الثوبَ، إذا خَدَشَهُ قليلا بالدَّقِّ، أو كَشَطَ عنهُ الوسخَ.
2 - وَدَامِيَة تدمِيْهِ، أي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، خلافًا للإمام والغزالي فإن قطر فهي الدابِعَةُ.
3 - وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللحمَ؛ لأن البَضعُ هو الشق.
4 - وَمُتَلَاحِمَة تَغُوصُ فِيْهِ، أي في اللحم، ولا تبلغُ الجلدة بين اللحم والعظم.
5 - وَسِمحَاق، بكسر السين، تَبلُغُ الْجِلدَةَ الْتِي بَيْنَ اللحمِ وَالعَظْمِ، سميت بذلك؛ لأن تلك الجلدة تسمى سمحاق الرأس.
6 - وَمُوضحَة تُوَضِّحُ الْعَظمَ، أي تكشفه بحيث يقرع بِالمِروَدِ، وإن كان العظمُ غير مشاهد للدم الذي ستره، ولو غرز إبرة في رأسه ووصلت إلى العظم؛ فالأصح: أنه إيضاحٌ.

الصفحة 1523