كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

مُوَضِّحَةٍ عَلَى حَقِّهِ، لَزِمَهُ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ، أي ويكون بعد اندمال الموضحة التي في رأسه، وأطلق المصنف ذلك، ومحله كما قال في الروضة تبعًا للرافعي: ما إذا لم يضطرب الجاني، فإن زاد باضطرابه فلا غُرْمَ، فَإنْ كَانَ خَطأً، أي بأن اضطربت يده، أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ؛ وَجَبَ أرْشٌ كَامِلٌ؛ لأن حكم الزيادة يخالف حكم الأصل، فالأصل عمد مستحق، والزيادة خطأ وغير مستحقة، وتغاير الحكم كتعدد الجاني، وَقِيْلَ: قِسْطُهُ، أي قسط الزيادة بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجارحة (•)، وهذا كما ذكرنا أنه يحب القسط فيما إذا كان رأس الشاج أصغر؛ وينسب هذا الوجه إلى القفال كما قال الرافعي، وفي تعليق القاضي أنه اختيار الشيخ يعني القفال؛ لكن في النهاية: أنَّه رجع عنه فقال الَّذي استقر عليه جوابه الأول.
وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ، أي بأن تحاملوا على آلة وجرُّوها معًا، أَوْضَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلَهَا، أي مثل تلك الموضحة كالشركاء في القطع، وَقِيْلَ: قِسْطُهُ، أي يوزع عليهم، ويوضح من كل واحد قدر حصته، لإمكان التجزئة بخلاف القتل. وهذا احتمال للإمام، فأقامه المصنف تبعًا لِلْمُحَرَّرِ وجهًا.
فَصْلٌ: وَلَا تُقْطَعُ صَحِيْحَةٌ بِشَلَّاءَ وَإنْ رَضِيَ الْجَانِي؛ لأن الشلاء مسلوبة المنفعة، فلا يؤخذ بها كاملة، كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء بخلاف الأذن الشلَّاء حيث أُخذت بها الأذن الصحيحة في الأصح؛ لأن منفعتها في جمع الصوت أو دفع الهوام باقية، ثم هذا إذا وقف القطع، فإن سرى إلى النفس؛ ففي الطرف الثالث من الروضة تبعًا للرافعي في الكلام على ما إذا مات بجائفة أو كسر عضد، وإن الأكثر على أنَّه يفعل به كفعله، وإن الخلاف يجري فيما إذا قطع يدًا شلاء ويد القاطع صحيحة أو ساعدًا ممن (•) لا كفَّ له، والقاطع سليم؛ هل يستوفي القِصَاص بقطع اليد والساعد؟ ومقتضاه: أن الأكثر على الاستيفاء.
¬__________
(•) رمز في النسخة (1): والجراحة بدل الجارحة. نقلًا عن نسخة عنده.
(•) في النسخة (2): مِمَّا بدل مِمَّنْ.

الصفحة 1529