كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

فَرْعٌ: يستثنى السيد فإنه يقيم القِصَاص على عبده على ما اقتضاه تصحيح المصنف تبعًا للرافعي من إقامته عليه حد السرقة والمحاربة.
فَرْعٌ: ذكر الماوردي فِي الأحكام السلطانية أن نظر القاضي يشتمل على عشرة أحكام منها إقامة حدود الله تعالى على مستحقيها وإن لم تطلب إقامة حدود الآدميين إذا طلبها المستحق.
فَإنِ اسْتَقَلَّ، أي باستيفائه، عُزِّرَ، لافتياته، وَيَأْذَنُ لأَهْل فِي نَفْسٍ، ليكمل التشفي، وخرج بالأهل الشيخُ والزَّمِنُ والمرأةُ، فإن الإمام يأمره أن يستنيب، وخالف ما نحن فيه الجلد فِي القذف؛ فإنه لا يفوض إلى المقذوف؛ لأن تفويت النفس مضبوط؛ والجلدات يختلف موقعها والتعزير كحدِّ القذف، لَا فِي طَرَفٍ فِي الأَصَحِّ؛ لأنه لا يُؤْمَنُ أن يردد الحديدة ويزيد فِي الإيلام، والثاني: يأذن له كالنفس لأن إتلاف (•) الطرف مضبوط.
فَرْعٌ: لو قتل ذميُّ ذميًا ثم أسلمَ القاتلُ فيستوفيه الإمامُ فقط بطلب المستحق، لئلا يتسلط الكافرُ على المسلم، وكذا إذا جرح ذميُّ ذميًا معاهدًا ثم أسْلَمَ الجارحُ ثم ماتَ المجروحُ بالسراية، وهذه الصور تخرج بقول المصنف (لأهْلٍ).
فَإِنْ أَذِنَ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غيْرَهَا عَمْدًا عُزِّرَ؛ لتعديه (•)، وكذا لو ادّعى الخطأ مما لا يقع الخطأ بمثله بأن ضرب رجله ووسطه، وَلَمْ يَعْزِلْهُ؛ لوجود الأهلية وإن تعدى بفعله كما لو جرحه قبل الارتفاع إلى الحاكم لا يمنع من الاستيفاء، وَلَوْ قَالَ: أَخْطَأْتُ، وَأَمْكَنَ، بأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقبة، عَزَلَهُ؛ لأن حاله تشعر (•) بعجزه وخَوْفِهِ، قال الإمام: وينبغي تخصيص هذا بمن لم تعرف مهارته فِي ضرب الرقاب، وأما الماهر، فينبغي ألا يعزل لخطأ اتفق له، وَلَمْ
¬__________
(•) فِي النسخة (1) إبانة الطرف بدل إتلاف الطرف.
(•) فِي النسخة (2): لتعذيبه بدل لتعديه.
(•) فِي النسخة (1): لأن خطأه يُشْعِرُ بدل لأن حاله تُشْعِرُ.

الصفحة 1537