كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

يُعَزَّرْ، أي والحالة هذه، وذلك إذا حلف؛ كما قيده فِي الروضة تبعًا للرافعي، وَأُجْرَةُ الْجَلَّادِ، أي المقتص، عَلَى الْجَانِي عَلَى الصَّحِيحِ، أي إذا لم ينصِّب (•) الإمام جلادًا؛ لأن الحق عليه، ويلزمه أجرة الاستيفاء كما يلزم البائع أجرة الكيَّال، والمشتري أجرة الوزن، والثاني: أنها على المقتصِّ؛ والواجب عليه التمكين لا التسليم، كما أن أجرة نقل الطعام المشترى على المشتري والمستوفي؛ وهما كالخلاف فِي أنَّ مؤنة الجداد هل تلزم البائع أم المشتري؟
فَرْعٌ: لو قال الجاني: أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الأجرة! فهل يقبل منه؟ فيه وجهان؛ أصحُّهما: لا؛ لفقد التشفِّي، والثاني: نعم؛ كما فِي قطع السارق، والفرق أن الغرض التنكيل ويحصل بذلك، بخلاف القِصَاص كما سلف.
فَصْلٌ: ويقْتَصُّ عَلَى الْفَوْرِ؛ لأن القِصَاص مُوجب الإتلاف فيتعجل كقيم المتلفات، وَفِي الْحَرَمِ، أي قتلًا وقطعًا؛ لأنه قتل، لو وقع فِي الحرم، لم يوجب ضمانًا، فلم يمنع منه كقتل الحيّة والعقرب.
فَرْعٌ: لو التجأ إلى المسجد أُخرِجَ منه؛ قال الإمام: وكذا غيره من المساجد، قال فِي الروضة: وكذا إلى الكعبة أو مِلْكِ إنسان.
وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ، أي فإن كان مُخطِرًا، وكذا لا يؤخر الجلد فِي القذف بخلاف القطع والجلد فِي حدود الله تعالى لبنائها على المساهلة بخلاف حق الآدمي، وَتُحْبَسُ الْحَامِلُ، أي، فِي قِصَاصِ النَّفْسِ، أوِ الطَّرْفِ حَتْى تُرْضِعَهُ اللَّبَأ وَيَسْتَغْنِي بِغَيرِهَا، أوْ فِطَامِ حَوْلَيْنِ، أما تأخيرها إلى الوضع؛ فهو إجماع فِي النفس، وأما فِي الطرف؛ فلأن فيه إجهاضُ الجنين وهو متلفٌ له، وأما التأخير لإرضاع اللبأ؛ فلأن الولد لا يعيش إلَّا به غالبًا أو محقَّقًا، وَاللَّبَأُ مقصورُ اللبنُ أول النتاج كما سلف فِي النفقات، وأما التأخير للإستغناء بغيرها؛ فلأجل صيانة الولد أيضًا، فإن لم يوجد ذلك الغير ولو بهيمة يحل له تناول شربها فحتى ترضعه حولين كما قال المصنف.
¬__________
(•) فِي النسخة (1): يرصد.

الصفحة 1538