كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وسواء كان العمد موجبًا للقصاص فعفى على الدية أو لم يوجبه كقتل الوالد ولده، وَمُخَمَّسَة فِي الخَطَإِ: عِشرُون بِنْتَ مَخاضٍ، وَكَذا بَناتُ لَبون وَبَنُو لَبونٍ وَحِقاقٌ وَجِذاعٌ، لإجماع الصحابة كما قاله الماوردي، وأبدل ابن المنذر بني اللبون ببني المخاض موافقةً للحديث كما أخرجه أحمد والأربعة، لكن قال الدارقطني والبيهقيُّ: الصحيحُ وقفُهُ (¬170).
فَإن قَتَلَ خَطَأً في حَرَمِ مَكةَ؛ أَوِ الأَشْهُرِ الحُرُمِ: ذِي القِعدَةِ؛ وَذِي الحجةِ؛ والمحَرمِ؛ وَرَجَبٍ، أَوْ مَحرَمًا ذا رَحِمٍ فَمُثَلثة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم غلظوا في هذه الأحوال الثلاث، وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعًا، وخرج بـ (حَرَمِ مَكةَ) حرمُ المدينة، فإنه لا تغليظ بالقتل
¬__________
بالدية: الحديث (2626).
(¬170) • الحديث عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [في دِيَةِ الخَطإِ؛ عشرُونَ حِقة؛ وَعشرُونَ جَذَعَة؛ وَعِشْرُونَ بنتُ مَخاضٍ؛ وَعِشْرُونَ بِنتُ لبون؛ وَعِشرُونَ بَنِت مَخاضٍ ذَكَر]. رواه الإمام أحمَد في المسند: ج 1 ص 384 و 400. وأبو داود في السنن: كتاب الديات: باب الدية كم هي: الحديث (4545)، وقال: هو قول عبد الله. والترمذي في الجامع: كتاب الديات: ما جاء في الدية كم هي: الحديث (1386)، وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. إنتهى. ورواه النسائي في السنن: كتاب القسامة: باب ذكر أسنان دية الخطأ: ج 8 ص 43 - 44. وابن ماجه في السنن: كتاب الديات: باب دية الخطأ: الحديث (2631).
• رواه الدارقطني في السنن: كتاب الديات: الحديث (265) منه: ج 3 ص 173، وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدَّة وذكرها. ورواه البيهقي في السنن: كتاب الديات: جماع أبواب أسنان إبل الخطأ: الحديث (16597)، وقال: قال أبو داود: وهو قول عبد الله. يعني: إنما روي عن عبد الله موقوفًا غير مرفوع. إنتهى. ثم نقل فيه قول الدارقطني، إلى أن خلص إلى أنه تفسير الحجاج بن أرطاة راوي الحديث؛ ولعله كذلك. قُلْتُ: لهذا، الحديث فيه نظر مرفوعًا وموقوفًا.

الصفحة 1550