كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

فيه على الصحيح، لأن صيده غير مضمون على الجديد كما تقدم في بابه، ولا يغلظ بالقتل في الإحرام على الأصح، لأن حرمته عارضة بخلاف المكان، ولم يرد فيه أيضًا من التغليظ ما ورد في القتل في الحرم، وخرج بـ (الأشْهُرِ الحُرُمِ) رمضانُ، فإنه لا يغلظ بالقتل فيه وإن كان عظيمًا، وبقوله (مَحرِمًا) ذا رَحم الذي ليس بمحرم كأولاد الأعمام والأخوال، فإنه لا تغلظ ديته على الأصح، ولا تتغلظ بمحرمية الرضاع والمصاهرة قطعًا، وحدّ حرم مكة قد تقدم بيانه في باب محرمات الإحرام، وما ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم؛ هو ما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، وقال الكوفيون: الأقربُ في عدها أن يقالَ المُحَرمُ؛ وَرَجَبَ؛ وذُو القِعدَةِ؛ وَذُو الحِجَّةِ من سنة واحدة، قال ابن دَحية الحافظ: وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صيامها فعلى الأول تبتدئ بذِي الْقَعدَةِ، وعلى الثاني بِالمُحَرَّمِ.
والخطأ وإن تثلثَ، أي كما في التغليظ بالأسباب المذكورة، فَعَلَى العاقِلَةِ مُؤَجلَةٌ، كما سيأتي في بابها، وَالْعمدُ علَى الجانِي مُعَجلَةٌ، تغليظًا كما في إبدال المتلفات، وَشِبْهُ العَمدِ مُثَلثَة عَلَى العاقِلَةِ مُؤُجَّلَة، أما كونها مثلثة فلقوله -عليه السلام-: [عَقْلُ شِبْهِ العَمدِ مُغَلظٌ مِثْلَ عَقْلِ العَمدِ؛ ولا يقتلُ صاحِبُهُ] رواه أبو داود ولم يضعفه (¬171)، فأما كونها على العاقلة ومؤجلة؛ فلما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى.
فَصل: وَلا يُقْبَلُ مَعِيبٌ وَمَريضٌ، أي وإن كانت إبلُهُ كذلك قياسًا على سائرِ أبدال المتلفات بخلاف الزكاة، والمِرادُ بالعيب هُنا: ما أُثِرَ في المال وأثبتَ الرَّد، بخلاف عيبِ الكفارة؛ فإنه ما أخَلَّ بالعمل، لأن المقصود فيها تخليص الرقبة، إِلا بِرِضاهُ، أي إلَّا برضى المستحق، فإنه يجوز؛ لأن الحقَّ له، فلهُ إسقاطه، وَيثْبُتُ حَملِ الخلْفَةِ بأهلِ خِبْرَةٍ، أي عند إنكار المستحق، فيرجع فيه إلى عدلين منهم، والأصَحُّ:
¬__________
(¬171) رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء: الحديث (4565) بإسنادٍ جيد.

الصفحة 1551