كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

إِجْزاؤها قَبْلَ خَمْسِ سِنِيْنَ، لأنه ليس في الأخبار إلا اعتبار الخلفة، والثاني: لا، لأنَّ الحمل قبل خمس سنين مما يندر ولا يوثق به، وقوله (الأصَح) صوابه والأظهر، كما عبر به في الروضة، وَمَن لَزِمَتْهُ، يعني الدية من العاقلة أو الجاني، وَلَهُ إِبِلٌ فَمِنْها، كما تجب الزكاة من نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد أم فوقها أم دونها، وَقِيلَ: مِنْ غالِبِ إِبِلِ بَلَدِهِ، لأنها عِوَضُ متلفه. وَإلا فَغالِبِ، إبل بلده أوْ، قَبِيلَةِ بَذوِي؛ وَإِلا فأَقْرَبُ بِلَادٍ، أي وإن لم يكن له إبل، فغالب إبل بلده أو قبيلته، وإلّا فإبل أقرب البلاد ويلزمه النقل إن قربت المسافة، فإن بعدت وعظمت المؤنة والمشقة لم يلزمه وسقطت المطالبة بالإبل، وَلا يَعدِلُ إِلَى نَوع، أي ولو أعلى كما صرح به الرافعي، وَقِيْمَةِ إِلا بِتَراضٍ، كسائر أبدال المتلفات، لكن نص الشافعي وتبعه القاضي والماوردي وسليم والبندنيجي على الإجبار في الأعلى، كما أفاده عنهم ابن الرفعة، قال صاحب البيان: كذا أطلقوه، ليكن ذلك مبنيًا على جواز الصلح عن إبل الدية، هذا منه إشارة إلى حال الجهل بالصفات مع معرفة القدر والسن إذ هو محلّ الخلاف، أما إذا كانت معلومة القدر والسن والصفات جاز الصلح عنها قطعًا، وجزم بما قاله صاحب البيان قبل هذا بأوراق في الروضة، وفي كتاب الصلح تبعًا للرافعي أن الجناية إذا أوجبت الإبل لا يجوز الصلح عليها عند الجمهور لجهالتها، وإن أوجبت القصاص في النفس أو الطرف، فينبني على أن الواجب؛ هل هو القصاص أو أحد الأمرين؟ وحمل ابن الرفعة هذا الكلام على ما إذا كانت مجهولة الصفة، والأول على ما إذا كانت معلومة، قال: ومثل ذلك لا يمنع الاعتياض، وَلَوْ عُدِمَتْ، أي الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه! وكذا إذا وجدت بأكثر من ثمن المثل، فالقَدِيمُ أَلفَ دِينَارِ أَوْ اِثْنا عَشَرَ أَلفَ دِرهَمٍ، لقوله -عَلَيهِ الصلَاة والسَّلَامُ-[وَعَلَى أَهْلِ الذهَبِ ألْفُ دِينارٍ] صححه ابن حبان والحاكم من حديث عمرو بن حزم (¬172)، وفي السنن الأربعة من حديث ابن عباس: أنه عَلَيهِ
¬__________
(¬172) • هو من فرض سيدنا عمر - رضي الله عنه -؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: كانَتْ قِيْمَهُ الديةِ عَلى عَهدِ رَسُولِ اللَه - صلى الله عليه وسلم - ثَمانُمِائَةِ دينارٍ بِثمانِيَةِ آلَافِ دِرهَم؛ =

الصفحة 1552