كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

والجَدِيدُ قِيْمَتُها، أي قيمة الإبل بالغة ما بلغت؛ لما روى أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[كانَ يُقَوِّمُ الإِبِلَ عَلَى أهْلِ الْقُرَى، فَإذا غَلَتْ رَفَعَ في قِيْمَتِها، وَإِذا هاجَتْ رُخصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِها] (¬174). بنَقْدِ بَلَدِهِ، أي الغالب، وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة، وإن وُجِدَ بَعْضٌ أُخِذَ وَقِيمَةَ الباقِي، كما لو وجب له على إنسان مثل، ووجد بعض المثل؛ فإنه يأخذُه وقيمة الباقي.
فائِدَة: رأيتُ في فتاوى القفال: أن الدنانير في أرش الجناية، يجب أن تكون ذهبًا خالصًا دون نقد البلد خلافًا للعوض في العَقْلِ؛ لأن تقدير الأرش من الشارع، وقد كان الذهب خالصًا فينصرف إليه أرش كل جناية.
فَصْلٌ: والْمَرأَةُ والْخُنثى كَنِصفِ رَجُلٍ نَفسًا وَجُرحًا، أما دية نفس المرأة؛ فهو قولُ العَبادِلَةِ (¬175)؛ واشتهر؛ ولم يخالَفوا فصار إجماعًا، وأما دية أطرافها وجراحاتها فهو من باب اعتبار الأجزاء بالجملة. وأما الخنثى المشكل؛ فلأن الزيادة مشكوك فيها والمحقق النصف.
وَيهُودِي وَنصرانِي ثُلُثُ مُسلِمٍ، للإتباع، وَمَجُوسي، أي له أمان، ثُلُثا عُشرِ
¬__________
(¬174) رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب الدية كم هي: حديث (4541 - و 4542) مختصرًا؛ وفي الحديث (4564) بطوله. والنسائي في السنن: كتاب القسامة: باب الاختلاف على خالد الحذاء: ج 8 ص 43، وفي السنن الكبرى: الحديث (7004/ 9)، وقال: هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد. وابن ماجه في السنن: الحديث (2630).
(¬175) في علوم الحديث لابن الصلاح: النوع التاسع والثلاثون: ص 266؛ قال ابن الصلاح: وروينا عن أحمد بن حنبل أيضًا؛ أنه قيل له: مَنِ العبادِلَةُ؟ قال: (عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو) قيل له: فابن مسعود؟ قال: (لا، ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة). قال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه منه وقرأته بخطه: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء، قيل: هذا قول العبادلة، أو هذا فعلهم).

الصفحة 1554