كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

مُسلِمٍ، للإتباع أيضًا، ودية نسائهم على النصف من دية الرجال، ويراعى في دياتهم التغليظ والتخفيف، وَكَذا وَثَنِيٌّ لَهُ أَمَانٌ، أي تجب فيه دية المجوسي؛ لأنه كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه، وكذا عُبَّاد الشمس والقمر إذا دخلوا دارنا (•) أيضًا بأمان كما صرح به في المُحَرَّر وكذا الزنديق، والمَذهَبُ: أَن مَنْ لَمْ يَبلُغهُ الإِسْلَامُ إِن تَمَسكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدل فَدِيَةُ دِينهِ، لأن منصبَ ذلك الدين لا يقتضي الزيادة عليها، وفي وجه: يجب دية مسلم؛ لأنه ولد على الفطرة ولم يظهر منه عنادٌ؛ والنسخ لا يثبت قبل بلوغ الخبر، وَإلا فَكَمَجُوسِي، أي وإن لم يتمسك بدين لم يُبَدّل، بل بدين قد بُدِلَ فتجب فيه أخَسُّ الدِّياتِ وهي دية مجوسي، وفي وجه ثانٍ: تجب دية أهل دينه، وثالث: لا يجب شيء، لأنه ليس على دين حق، ولا عهدَ له ولا ذمة. وقوله (فالمَذْهَبُ) صوابه: إبداله بالأصح كما قررتُه.
فَرعٌ: السَّامِرَةُ والصابِئِيَّةُ؛ إنْ كفرَهُما أَهْلُ مِلتِهِما فَهُمْ كمنْ لا كتاب لهم، وإلا فَكَهُم.
فَصْلٌ: في مُوَضحَةِ الرأسِ أَوِ الوَجهِ لِحر مُسلِمٍ خَمْسَةُ أَبعِرَةٍ، لحديث عمرو بن حزم [وَفِي المُوَضَّحَةِ خَمْسٌ مِن الإِبِلِ] صححه ابن حبان والحاكم (¬176)، أما
¬__________
(•) في النسخة (2): إِلَينا بدل دارنا، قُلْتُ: وأراد بدارنا أي دار الإِسلام؛ التي تظهر فيها أحكام الإِسلام وشرائعه من غير إذن أحد، ولا تظهر فيه خصال الكفر إلا بإذن أهل الإسلام. اقتضى التنويه.
(¬176) • عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء: الحديث (4566). والترمذي في الجامع: كتاب الديات: الحديث (1390)، وقال: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في السنن: كتاب القسامة: ج 8 ص 57. وابن ماجه في السنن: كتاب الديات: باب الموضحة: الحديث (2655). وفي السنن الكبرى للنسائي: كتاب القسامة: المواضح: الحديث (7057).
• في السنن الكبرى للنسائي: كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول: الحديث (7058/ 1) وفيه: [وَفي المُوَضحَة خَمْس مِنَ الإِبلِ]. وفي =

الصفحة 1555