كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

المرأة فيجب في موضَّحتها بَعِيْرانِ ونصفٌ، واليهودي يجب في موضحته بعيرٌ وثُلُثانِ، والمجوسي يجب في موضحته ثُلُثُ بعير؛ لأن ذلك نصف عشر ديتهم، وَهاشِمَةٍ مَعَ إيْضاحٍ عَشْرَةٌ، إتباعًا لزيد بن ثابت ولم يُخالَف (¬177)، وَدُونَه، أي دون الإيضاح، خَمسَة، لأنه لو أوضح وهشم؛ تجب عشرة؛ وإذا تجرد الإيضاح لم تجب إلا خمسة فتكون الخمس في مقابلة الهشم فتجب عند مجرد الهشم، وَقِيلَ: حُكُومَة، لأنه كسر عظم بلا إيضاح فأشبه كسر سائر العظام، فعلى هذا: هل تبلغ الحكومة خمسًا من الإبل؟ فيه تردد للقاضي، ومُنَقلَةٍ، أي مع إيضاح، خَمْسَةَ عَشَرَ، بالإجماع، أما إذا نقل من غير إيضاح، ففيه الخلاف الذي ذكره قَبلُ؛ فيما إذا هشم ولم يوضح، وفي الرَقم وغيره أن موضع الخلاف ما إذا لم يحوج الهشم إلى ربط وشق لإخراج العظم؛ أو تقويمه؛ فإن أحوج إليه، فالذي أتى به هاشمة يجب فيها عشرٌ من الإبل، وَمأمُومَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان والحاكم (¬178).
فَرعٌ: يجب في الدامغة ما يجب في المأمومة على الأصح، وقيل: تُزادُ حكومةٌ، وقيل: تمام الدية.
وَلَو أَوضَحَ فَهَشمَ آخَرُ، وَنَقلَ ثالِثٌ، وَأَم رابِعٌ، فعَلَى كُل مِنَ الثلاثةِ خَمسَةٌ،
¬__________
الحديث (7061/ 4) والحديث (7062/ 5) بألفاظ مختلفة. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب الديات فيما دون النفس: الحديث (16625) والحديث (16628) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬177) عن قُبَيصَةَ بنِ ذُؤَيب عَن زَيدِ بنِ ثابِت، أنه قَالَ: (في المُوَضَّحَةِ خَمسٌ، وَفِي الهاشِمَة عَشْرٌ؛ وَفِي المُنَقلَةِ عَشْرَةٌ؛ وَفِي المأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب الديات: باب الهاشمة: الأثر (16639).
(¬178) عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: [وَفِي المأمُومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي الجائِفةِ مِثلُها]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب المَأمُومَةِ: الحديث (16642).

الصفحة 1556