كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

أي من الإبل، أما الأول: فبسبب الإيضاح، وأما الثاني: فلأنه الزائد عليها من دية الهاشمة، وأما الثالث: فلأنه الزائد عليها من دية المنقلة، والرابعُ تَمامُ الثلُثِ، أي وهو ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير؛ وهو ما بين الْمُنَقلةِ والمأمُومَةِ، والشجَاجُ، أي بكسر الشين، قبلَ الْمُوَضحَةِ، أي وهي الدَّامِغَةُ (•) والخَارِصَةُ والباضِعَةُ والمُتَلَاحِمَةُ والسمحاق، إِن عُرِفَتْ نِسْبَتُها مِنْها، أي بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلًا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم، وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ أَرشها، أي من أرش الموضحة، فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين، قال الأصحاب: ويعتبر مع ذلك الحكومة؛ فيجب أكثر الأمرين من الحكومة وما يقتضيه التقسيط؛ لأنه وُجد سبب واحد منهما فيعتبر الأكثر، وَإلا، أي وإن لم تعرف نسبتها منها، فَحُكُومَةٌ، أي ولا يبلغ حكومتها أرش موضحة، وهذا التفصيل؛ قال الرافعي: هو قول الأكثرين، قال: ومنهم من أطلق أن الواجب فيها الحكومة؛ أي لأن التقدير يعتمد التوقيف ولا توقيف، وهذا ما نسبه الماوردي إلى ظاهر النص وإلى الجمهور فاختلف النقل إذًا عن الجمهور، كَجَرح سائِرِ البَدَنِ، أي فإن فيه الحكومة فقط، لأنه لا تقدير للشرع فيها، ولم ينته شينها إلى المنصوص عليه، وكذا الحكم في كسر عظامه، وكذا نقلها، والفرق بين الإيضاح والنقل في الرأس، وبينهما في غيره، أنهما في الرأس أخوف؛ وَشَينُهُما أفحشُ، وَفي الجائِفَةِ ثُلُثُ دِيةِ، لحديث عمرو بن حزم، وَهِيَ، يعني الجائفة، جُرحٌ يَنفَذُ إِلَى جَوفٍ، أي قوته مُحيلة للغذاء والدواء، كبَطْنٍ، وَصَدرٍ، وثُغْرَةِ نَحرٍ، وَجَبِيْنٍ، وَخاصِرَةِ، أي وإن لم يلدغ الألم كبده أو طحاله، وألحق به الإمام الوصول إلى المثانة، ولا فرق بين المحدد وغيره، ولا بين الصغيرة والكبيرة، كما سلف في الموضحة، أما لو لدغت كبده أو طحاله لزمه ثلث الدية وحكومة، ولو وصلت الجراحة إلى جوف الذكر فليست جائفة في الأصح، وكذا لو نفذت إلى داخل الفم والأنف، وَلا يَخْتَلِفُ أَرش مُوَضحَةٍ بِكبَرِها،
¬__________
(•) في النسخة (1): الدامية.

الصفحة 1557