كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

كالأطراف، وَلَو أَوْضَحَ مَوْضِعَينِ بَينَهُما لَحمٌ وَجِلدٌ، قِيلَ: أَو أحَدُهُما؛ فَمُوَضِّحَتانِ، لعموم أخبار المواضح، ووجه الأصح في الثانية: أنه إذا زال أحدهما، فقد أتت الجناية على الموضع كله، فصار كما لو استوعبَ الإيضاحُ الموضعَ كُلَّهُ.
فَرعٌ: لو عاد الجاني فرفع الحاجز بين موضحته (•) قبل الإندمال، فالصحيح: أنه لا يلزمه إلا أرش واحد؛ ولو تآكل الحاجز بينهما فكذلك.
فَرعٌ: لو كثرت الموضحات! تعدد الأرش بحسبها؛ ولا ضبط.
وَلَوِ انقَسَمَت مُوَضِّحَتُهُ عَمْدًا أو خَطَأ أو شَمِلَت رَأسًا وَوَجهًا؛ فَموَضِّحَتان، أما في الأُولى؛ فلإختلاف الحكم، وأما في الثانية؛ فلإختلاف المحل، وَقِيلَ: مُوَضِّحَة، أما في الأولى؛ فلإتحاد الصورة والجاني والمحل، وأما في الثانية؛ فلأن الجهة والرأس محلّ الإيضاح، وَلَو وَسَّعَ مُوَضحَتَهُ! فواحِدَة عَلَى الصحِيح، كما لو أوضح أولًا كذلك، والثاني: ثنتان، لأن التوسع إيضاح ثانٍ، وهذا الخلاف كالخلاف فيما لو رفع الحاجز بين موضحته (•)، أَوْ غَيْرَهُ، أي بفتح الراء وكسرها كما ضبطه بخطه ويجوز ضمها، فَثِنْتانِ، لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره، بدليل ما لو قطع يد رجلٍ؛ وحزَّ آخر رقبته، فإن على كل منهما موجب جنايته، والجائِفَةُ كَمُوَضحَةٍ في التَّعَدُّدِ، أي فيما إذا جرحه جراحة أخرى ونفذتا إلى الجوف وبقي بينهما الجلدة الظاهرة وانخرق منها ما تحتها أو بالعكس، وكذا إذا انقسمت إلى عمد وخطأ، وكذا إذا وُسّعت؛ بأن وسّعها الجاني أو غيره وقد سلف كل ذلك، وفصّل الأصحاب فيما إذا وسع الجائفة غيره، فقالوا: إن أدخل السكين في جائفة غيره ولم يقطع شيئًا فلا ضمان عليه، ويُعزَّرُ، وإن قطع شيئًا من الظاهر دون الباطن، أو بالعكس ففيه حكومة، وإن قطع من جانب بعض الظاهر ومن جانب بعض الباطن، قال المتولي: ينظر في ثخانة اللحم والجلد؛ ويُقَسَّطُ أرشُ الجائفة على المقطوع من الجانبين، وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش، بأن قطع نصف الظاهر من جانب ونصف الباطن من
¬__________
(•) في النسخة (1): مُوَضحتَيْهِ.

الصفحة 1558