كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

جانب، ولو لم يقطع من أطراف الجائفة شيئًا ولكن زاد في غورها، أو كان قد ظهر عضو باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه حكومة.
وَلَوْ نَفَذَت فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِن ظَفرِ فَجَائِفَتَانِ في الأصَحِّ، لأن ما خرق (•) حجاب الجوف كان جائفة كالداخل، والثاني: جائفة؛ لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوف، والنافذة جارحة فكانت دونها.
وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سِنَانًا لَهُ طَرفَانِ، أي والحاجزُ بينهما سليمٌ، فَثِنْتَانِ، لأن كل سنان واصل إلى الجوف فاسم الجائفة يصدق عليه، وَلَا يَسْقُطُ أَرْشٌ بِالْتِحَامِ مُوَضِّحَةٍ وَجَائِفَةٍ، لأن الوجوب كان في مقابلة الجزء الذاهب. والآلام التي لحقت المجني عليه؛ فلا يسقط بذلك.
فَصْلٌ: وَالْمَذهَبُ أَن فِي الأُذُنَيْنِ، أي قطعًا وقلعًا، دِيَّة لَا حُكومَةَ، لحديث عمرو بن حزم [وَفِى الأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ] رواه البيهقي (¬179)، وحُكِيَ قَوْلٌ أو وَجْهٌ مُخرّجٌ: أن فيهما الحكومة كالشعور، وَاعْلَمْ: أن عبارة الرافعي: ظاهر المذهب وجوب كمال الدية، وحُكي قول أو وجهٌ مُخَرَّجٌ: أن فيهما الحكومة؛ وكذا عبارة الْمُحَرَّرِ: ظاهر المذهب أنَّ في الأذنين الدية، فَفَهِم المصنف من ذلك حكاية قولين (•) فصرح بهما هنا وفي الروضة، وَبَعْضٌ بِقِسْطِهِ، لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بالقسط كالأصبع ويقدَّر بالمساحة، وَلَوْ أيْبَسَهُمَا، أي بالجناية عليهما، فَدِيَةٌ، كما لو ضرب يده فشُلَّت، وَفِي قَوْلٍ: حُكومَة، لأن المنفعة لا تبطل بذلك، وهي جمع الصوت ومنع دخول الماء بخلاف الشلل.
¬__________
(•) في النسخة (1): خَرَقَ؛ أيضًا، ولكنه في الهامش رمز إلى تصحيح، بـ (نفذ) وكأنه يشير إلى نسخة أخرى ترجحت عنده، ولكنه لم يمحها.
(¬179) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب الديات: باب الأُذنين: الحديث (16660). وإسناده صحيح.
(•) في النسخة (1) طريقين.

الصفحة 1559